Hashiyat Ramli
حاشية الرملي
Noocyada
إلخ لعله انتقل نظره من مسألة القضاء إلى هذه المسألة وإلا فالوجه خلافه قال شيخنا الذي ينبغي اعتماده ما اقتضاه كلام الروضة قوله فتبطل بما تبطل به ما لا يجب قضاؤها قال في المجموع قال أصحابنا ولو أحدث في هذه الصلاة أو تكلم بطلت بلا خلاف قوله لأنه لا فائدة فيه قال في المجموع وكيف يصلي محدثا صلاة لا تنفعه بلا ضرورة ولا حرمة وقت وإنما جازت صلاته في الوقت في هذا الحال لحرمة الوقت قوله كمن على بدنه نجاسة يخاف من غسلها إلخ لحمله نجاسة غير معفو عنها ولكون التيمم طهارة ضعيفة لم يغتفر فيها الدم الكثير كما لا يغتفر فيه جواز تأخير الاستنجاء عنه بخلاف الطهر بالماء ويمكن أيضا حمل ما هنا على كثير جاوز محله أو حصل بفعله لا يخالف ما في شروط الصلاة ك قوله بحيث لو زاد أصابها شمل ما إذا كان موضع قدميه وجلوسه نجسين أيضا قوله وصححه النووي في مجموعه وتحقيقه
إلخ وقال في التنقيح قال أصحابنا المذهب أنه يومئ ويحرم وضع الجبهة عليها وصوبه الزركشي
قوله وهؤلاء يصلون الفريضة فقط حذف المصنف قول الروضة نقلا عن الجرجاني أو سترة طاهرة لأنه رأي مرجوح إذ صلاة فاقد السترة مسقطة للفرض بخلاف هؤلاء فيباح له فعل النوافل كدائم الحدث ونحوه ممن يسقط فرضه بالصلاة مع وجود المنافي قوله وقياسه أن هؤلاء لا يصلونها أشار إلى تصحيحه وكتب عليه أيضا إذا حصل فرضها بغيرهم قوله في موضع يندر فيه عدمه
Bogga 93