Hashiyat Ramli
حاشية الرملي
Noocyada
إلخ شمل ما لو كان معه غسل بعض الأعضاء وإن قال بعضهم إنه يرفعه حينئذ قوله لأن التيمم لا يرفعه فإن قيل الحدث الذي ينوي رفعه هو المنع والمنع يرتفع بالتيمم قلنا الحدث منع متعلقه كل صلاة فريضة كانت أو نافلة وكل طواف فرضا كان أو نفلا وغير ذلك مما ذكر معه لأنه الذي يترتب على أحد الأسباب وهذا المنع العام المتعلق لا يرتفع بالتيمم إنما يرتفع به منع خاص المتعلق وهو المنع من النوافل فقط أو من فريضة واحدة وما يستباح معها والخاص غير العام قوله ولا يشترط التعيين مسألة لو نوى أن يصلي بالتيمم فرض الظهر خمس ركعات أو ثلاثة قال لا يصح لأن أداء الظهر خمس ركعات غير مباح وكذلك لو نوى أن يصلي عريانا مع وجود الثياب أما إذا نوى أن يصلي الظهر مقصورا صح تيممه ثم له أن يتم كما لو نوى أن يصلي به الصبح فلم يفعل بل قضى الظهر جاز من فتاوى البغوي قال شيخنا ويظهر أنه لو نوى بتيممه صلاة عيد مستقبل قبل مجيئه لم تصح لأنه يشترط وقوعه في وقته بخلاف ما مر في الوضوء ولو نوى بتيممه طوافا عليه وهو بمصر مثلا صح لدخول وقته وإن لم يتمكن من فعله لبعد المسافة قوله فإن عين فرضا وصلى به غير إلخ قال شيخنا شمل ذلك ما لو تيمم لطواف فرض فلم يطف وصلى به مكتوبة وهو كذلك قوله والنفل تابع فلا يجعل متبوعا قيل فلا يفرد قلنا الحاجة قد تمس إليه وحده قوله أو مس مصحف أو حمله ولو عند خوف عليه من غرق أو حرق أو نجاسة أو كافر قوله أو قراءة قرآن ولو كانت فرضا عينيا كتعلم الفاتحة قوله ناويا لاستباحة
إلخ عن ذلك الحدث قوله وإن غلط من الأصغر إلى الأكبر
إلخ ضابط ما يغلط في نيته أنه إن لم يشترط فيه التعيين كموضع الصلاة وزمانها لم يضر الغلط وإن اشترط كالصلاة والصوم أو اشترط النية دون التعيين كالاقتداء وتعيين الميت والمال الزكوي ضر قوله فلا فرق ولو تعمد ذلك لم يصح في الأصح قوله مسح الوجه أو الوجهين قوله مسح اليدين مع المرفقين ما مر في الوضوء في غسل من قطعت يده أو بعضها وجوبا أو ندبا يأتي هنا وكذا زيادة يد وأصبع وتدلي جلدة قوله للآية ولخبر ابن عمر التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين وبالقياس على الوضوء ولأنه ممسوح في التيمم فكان كغسله كالوجه قوله وإن أمكن بمرة بخرقة قال شيخنا بأن يمسح ببعضها وجهه وبباقيها يديه معا في آن واحد قوله لخبر الحاكم التيمم ضربتان إلخ ولأن الاستيعاب غالبا لا يتأتى بدونهما فأشبه الأحجار الثلاثة في الاستنجاء ولأن الزيادة جائزة باتفاق فلو جاز أيضا النقصان لم يبق للتقييد بالعدد فائدة ومفهوم كلامهم واستدلالهم بحديث عمار ونحوه يدل على أن الضرب باليدين دفعة واحدة بحسب ضربة بخلاف ما إذا ضرب يدا ثم يدا فرع
قال في العباب فلو نقل لوجهه فتذكر أنه قد مسحه أو ليديه ظانا مسح وجهه فبان بخلافه بطل نقله ا ه قال شيخنا وهو وجه ضعيف تبع فيه القفال في فتاويه قوله فلو ضرب بيديه معا
Bogga 86