Hashiyat Ramli
حاشية الرملي
Noocyada
إلخ منها إذا ضاق الوقت وكان بحيث لو أتى بجميع السنن لم يدرك ركعة ولو اقتصر على الواجب لوقع الجميع في الوقت ففي فتاوى البغوي أنه يأتي بالأبعاض بلا إشكال وبغيرها على الظاهر لأن الصديق كان يطول القراءة في الصبح حتى تطلع الشمس قال ويحتمل أن لا يأتي بها إلا إذا أدرك ركعة وفيما قاله نظر وينبغي أن لا يجوز له فعل شيء من السنن إذا منعنا إخراج بعض الصلاة عن الوقت قال ابن العماد ليست هذه المسألة تلك لأن الكلام هاهنا في إخراج بعض الصلاة بمدها وهو جائز لأن الفرض أنه شرع وفي الوقت زمن يسعها وصورة إخراج بعض الصلاة عن الوقت أن يؤخر الإحرام بها إلى أن لا يبقى من الوقت زمن يسعها وقوله وإدراك الركعة إلى آخره من زيادته قوله بعد الوقت ضيق الوقت بحيث تصير الصلاة قضاء حكمه حكم ما بعد الوقت فلا ينتظر قوله وينتظرها في الوقت
إلخ عبارة أصله أن يكون الماء حاضرا بأن يزدحم مسافرون على بئر ويتيقن حضور نوبته قبل خروج الوقت لم يجز له التيمم ا ه وذكر مثله في المقام والسترة قال في الخادم هكذا قطعا به وقد يستشكل بما تقدم أنه إذا علم الوصول إلى الماء أو السترة قبل خروج الوقت فله أن يتيمم وأن يصلي عاريا وله أن يؤخر والتأخير أولى فكيف يجعلون التأخير هنا واجبا وقد يفرق بينهما بأنه هنا يتوقع قدرته على الماء أو السترة ساعة فساعة بمسامحة النوبة له فلم يحصل في الحال الجزم بعدم قدرة استعمال الماء بخلافه هناك فإنه جازم بأنه غير قادر عليه في الحال
قوله ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور لأنه قدر على غسل بعض أعضائه فلم يسقط وجوبه بالعجز عن الباقي كما لو كان ذلك البعض جريحا أو معدوما ولأنه شرط من شروط الصلاة فإذا قدر على بعضه لزمه كستر العورة وإزالة النجاسة قوله وكان الأنسب بالغاية أن يقول
إلخ يقال عليه إذا وجب عليه شراؤه عند عدم كمال طهارته فيجب عند كمالها بطريق الأولى قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا فشرط للتيمم عدم الماء ونكر الماء في سياق النفي فاقتضى أنه لا يجد ما يسمى ماء قوله ولا يمكن التيمم مع وجود ماء يجب استعماله قال شيخنا أي لو قيل بأن استعمال ذلك لازم قوله فتيمم عن الوجه واليدين تيمما واحدا قوله والمحذور يزول بما ذكر ويؤيده ما لو حفظ آية من وسط الفاتحة وعجز عن باقيها فإنه يأتي ببدل ما قبلها ثم يأتي بها ثم يأتي ببدل ما بعدها ولعل الفرق أن التيمم بدل عن الوضوء بكماله وفي التكليف بالإتيان به هاهنا عن البعض تكليف ببدلين كاملين من جنس واحد عن البعض المبدل بخلاف القراءة ج قوله والظاهر أن القليل يتعين لها أشار إلى تصحيحه قوله لأنه لا بد من الإعادة يرد عليه أن الصلاة مع النجاسة أشد منافاة منها بالتيمم قوله لكن أفتى البغوي
Bogga 75