662

قوله قال الأذرعي والقلب إليه أميل إلخ وبه أفتيت عند دعوى الضامنين ذلك وحلفهما عليه لأن اللفظ ظاهر فيه فس وبالتبعيض قطع الشيخ أبو حامد في تعليقه فقال إن رجلين لو ضمنا لرجل ألفا كان كل واحد منهما ضامنا لخمسمائة ولا يكون ضامنا لكل الألف لأن عقد الرجلين مع الرجل بمنزلة العقدين ومثله ما قال الماوردي لأن الضامنين كالعاقدين فذلك يتبعض وكذلك الرهن إذا كانا في عقد كان متبعضا كالضامنين وتابعه صاحب البحر فقال في ثلاثة ضمنوا ألفا إنه لا يلزم كل واحد إلا ثلث الألف إلا أن يقولوا إن كل واحد ضامن لجميعه ومثله ما في شرح الكفاية للصيمري لو ضمن عشرة عن زيد لعمرو ألفا كانت بينهم على رءوسهم إلا أن يشرطوا ذلك متفاضلا فيجوز ا ه ويؤيده أنه إذا قال ألق متاعك في البحر وأنا وركاب السفينة ضامنون وأطلق حمل على التقسيط ولزمه ما يخصه فقط وقال ابن أبي الدم الصحيح عندي والعمل عليه أنه لا يطالب كل واحد منهما إلا بنصف الدين ولا أعلم للأول وجها فإن الضمان إنشاء عقد فهو كما لو قالا اشترينا عبدك بألف ولو كان قولهما جميعا ضمنا ينزل منزلة قول كل واحد منهما ضمنت جميع الألف للزم مثله في الشراء وقال الزركشي إنه المتجه لأنه اليقين وشغل ذمة كل واحد منهما بالزائد مشكوك فيه

Bogga 250