Hashiyat Ramli
حاشية الرملي
الأقرب خلافه لأنه متبرع بالأداء ليخلص نفسه ع رده والدي بأنه ليس بمتبرع وإنما بذله للحيلولة فس قال شيخنا علم من ذلك أن المسترد منه هو المكفول له عند تسليم المكفول لا أنه يرجع بما غرمه على المكفول قوله قال في المطلب أشار إلى تصحيحه قوله فلو مات أو تستر أي أو هرب قوله قال الإسنوي ولك أن تقول هلا بطل الشرط كما لو أقرضه إلخ شرط المكسر عن الصحيح وشرط أن يقرضه غيره لا ينافي القرض بل هو ضم إرفاق إلى إرفاق ووعد بإحسان بخلاف مسألتنا فإن اشتراط الغرم فيها مناف لموضوع الكفالة وكذلك شرط ضمان المؤجل حالا فإنه تبرع بالتزام التعجيل كما تبرع بأصل الكفالة فلا تنافي فس قوله وقد يمنع فإنه يرجع إلى الاختلاف في دعوى الصحة والفساد إلخ يجاب عنه بأنه وإن رجع إلى ذلك بطلت أيضا كما لو باع ذراعا من أرض وقال أردت به معينا لأنه أعلم بنيته قوله قال الأذرعي ومحله في الموصى له المحصور إلخ هذا إذا كانت الكفالة بسبب مال فإن لم تكن بسببه فالمستحق للكفالة الوارث وحده قوله ويحتمل إن قصد تأخيره ليفيد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقد يشير كلامه إلى أن الكفيل بالإذن يحبس إلخ أشار إلى تصحيحه قوله كضمنت مالك على فلان أو تكفلت به إلخ لو تكفل بالمال والبدن فقال ضمنت مالك على فلان وتكفلت ببدنه صح ويكون ضامنا وكفيلا ولو تكفل بدين برهن صح قوله نعم إن صحته قرينة إلخ قال في الخادم لكن القرائن لا تنفل اللفظ إلى الصريح قوله فينبغي كما في المطلب صحته أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وأيده السبكي بكلام للماوردي وغيره ويشبه أن يقال إنه كناية فإن العامي يقصد به الالتزام فإذا اعترف بقصده به الضمان أو الكفالة ألزم بذلك
ا ه
Bogga 245