628

قوله إلا لثقل خراج قال القفال في الفتاوى إذا كان يستأصل بالخراج جاز بيعه بثمن تافه ولو درهما قوله ونحوهما كأن يكون بغير بلده ويحتاج إلى مؤنة في تجهيز من يجمع غلته فيبيعه ويشتري ببلده عقارا قوله أو لغبطة كزيادة الثمن إلخ قال الإسنوي ويظهر جواز بيعه بثمن مثله دفعا لرجوع الواهب إذا كان أصلا له وفي دخوله في الغبطة نظر ا ه قال والدي والظاهر دخوله في الغبطة فإنها كما قاله الجوهري حسن الحال قال الإمام وضابط تلك الزيادة أن لا يستهين بها العقلاء بالنسبة إلى شرف العقار فس وقوله قال الإسنوي ويظهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وجهان جاريان فيما لو ترك إيجاره مع القدرة إلخ أصحهما أولهما ويفرق بينهما وبين مسألة التلقيح بأن الترك فيهما يفوت المنفعة والترك فيها يفوت الأحورية وقال ابن الرفعة ويقرب من هذا الخلاف قول الرافعي في الخلع إذا خالع السفيه وقبض المال وتراكه الولي في يده حتى تلف ففي ضمانه وجهان ا ه أي وأصحهما الضمان كما يؤخذ من كلامه على لقطة الصبي قوله قال القفال ويضمن ورق الفرصاد إذا تركه حتى فات جزم به المصنف في أواخر الوديعة قوله ولا يبيع بعرض ونسيئة إلا لمصلحة يشترط لبيع ماله نسيئة كونه من موسر ثقة وقصر الأجل عرفا وزيادة لائقة به وكون الرهن وفيا والإشهاد فإن فقد شرط من هذه بطل البيع قوله ويرتهن بالثمن كذلك أشار إلى تصحيحه قوله قال الزركشي وقد يفرق بينهما إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال السبكي وبطل البيع على الأصح أشار إلى تصحيحه

قوله ولا يلزم الأب والجد الارتهان من نفسهما له والدين عليهما قال الأذرعي ولعل هذا إذا كان مليا وإلا فهو مضيع وكلام ابن الرفعة يقتضي تفرد البغوي به وأن المعروف في المذهب المنع وللمسألة شروط أخر ذكرها في زيادة الروضة في كتاب الرهن أن يكون المشتري ثقة موسرا والأجل قصيرا بالنسبة إلى عرف الناس قال فإن فقد شرط من هذه بطل البيع قوله وإذا باع مال ولده لنفسه إلخ واستثنى بعضهم أيضا بيع الولي للمضطر نسيئة وهو صحيح قوله والثاني نعم كما يجب إثبات عدالة الشهود إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وهذا فيما إذا طلبا منه أن يسجل لهما لأن التسجيل يستدعي ثبوته عنده والثبوت يحتاج إلى التزكية ونظير ذلك أن الحاكم لا يمنع الشركاء من قسمة دار بأيديهم ولا يجيبهم إليها إلا بعد إقامة البينة بملكهم لها لأن القسمة تستدعي الحكم وهو يحتاج إلى البينة بالملك قوله ويقبل قوله بعد البلوغ عليهما أنهما باعا بلا مصلحة إلخ لو ادعى عليهم أنهم باعوا بدون ثمن المثل كان القول قولهم لأنهم أمناء ولأنهم مدعون صحة العقد

قوله لا على الأب والجد سكت عن الدعوى على القاضي وقال في التنبيه فإن بلغ الصبي وادعى أنه باع العقار أي أو غيره من سائر أمواله من غير غبطة ولا ضرورة فإن كان الولي أبا أو جدا فالقول قولهما أي بيمينهما لوفور شفقتهما وإن كان غيرهما لم يقبل إلا ببينة التهمة وهذا هو الأصح واختاره الشيخ تاج الدين الفزاري وقال السبكي لم أر للأصحاب تصريحا به والقول قوله بلا يمين إن كان في زمن حكمه وتوقف فيما إذا كان معزولا كذا في شرح المنهاج وحكى عنه ولده في التوشيح أنه قال في جواب سؤال بعد ذكره ما هذا نصه هذا ما ذكرته في شرح المنهاج والذي يظهر لي الآن أنه كسائر تصرفات الحاكم محمولة على السداد حتى يعلم فسادها فالحق أنه لا فرق بين أن يكون باقيا على ولايته أو لا وأنه يقبل قوله لأنه حين تصرفه كان نائب الشرع قوله وقضيته قبول قول الإمام إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فالظاهر قبول قولهما أشار إلى تصحيحه قوله لعسر الإشهاد عليها قال شيخنا يؤخذ من التعليل أن محل ذلك فيما يتكرر ويعسر معه الإشهاد أما مال تجارة لا يتكرر كثيرا فهو كغيره

Bogga 212