فصل
قوله له الفسخ في كل معارضة محضة من شروطه أيضا أن لا يقوم بالبائع مانع كمن أحرم والمبيع صيد في الأصح بخلاف الكافر والمبيع مسلم كما في الزوائد والمجموع عن المحاملي خلافا لما في الكفاية عن مجلي فتأمل الفرق والفرق بينه وبين الصيد أن العبد المسلم يدخل في ملك الكافر ولا يزول بنفسه قطعا بخلاف الصيد مع المحرم ع
Bogga 196