596

فرع في فتاوى أبي شكيل إذا رهنه بيضة فتفرخت هل يزول الرهن أم لا والجواب أنه لا يزول على المشهور أخذا من مسألة التفليس ولا يبعد إجراء وجه فيه منها ورجحه طائفة من الأصحاب قال الناشري وسألت عمن رهن بذرا وأقبضه ثم استأذن الراهن المرتهن في التلوم به فأذن له المرتهن هل يبقى رهنا أم لا فأجبت نعم يبقى الرهن حتى يبقى الزرع وما تولد منه مرهونا أخذا من المفلس في البذر قوله بقيد زاده تبعا للإسنوي هو معلوم من قول أصله وتوزيع الثمن وقوله لأن الحمل لا تعرف قيمته قوله أو تعلق الدين برقبة أمه دونه بأن لم يتعلق بذمة مالكها قوله ويقع بفسخ المرتهن يستثنى التركة إذا قلنا إنها مرهونة بالدين فأراد صاحب الدين الفسخ لم يكن له ذلك لأن الرهن لمصلحة الميت والفك يفوتها قوله لأنه جائز من جهته لو فك المرتهن الرهن في بعض المرهون انفك وصار الباقي رهنا بجميع الدين قوله لفواته بلا بدل محله إذا لم يكن مغصوبا وإلا فهو مضمون على غاصبه بالقيمة ومثله المستعير والمشتري شراء فاسدا فتؤخذ منه وتجعل رهنا ولو أذن المرتهن للراهن في ضربه فتلف منه فإنه ينفسخ الرهن نص عليه في الأم وجرى عليه الأئمة ولو قال الراهن نقلت حقك إلى عين أخرى ورضي به المرتهن لم ينتقل بلا فسخ وعقد جديد قوله لأن حقه متعين في الرقبة بدليل أنه لو مات سقط حقه قوله ولأن حق المجني عليه إلخ قضية التوجيه الأول أنه لو لم يسقط حق المجني عليه بالموت كما لو كان العبد مغصوبا أو مستعارا أو مبيعا ببيع فاسد أن لا يقدم لأنه لو قدم حق المرتهن لم يسقط حق المجني عليه فإن له مطالبة الغاصب أو المستعير أو المشتري

ا ه

يقدم في هذه الصور أيضا وتؤخذ القيمة وتكون رهنا مكانه

Bogga 174