Hashiyat Ramli
حاشية الرملي
قوله يسهل تحصيلهما بالتعليم وهذا متأت ولو في السلم الحال بأن تكون تلك الصفة موجودة عند العقد أو تحل في زمن يسير والحاصل إن تيسر إحضار عبد أو أمة بتلك الصفة وإلا فيثبت الخيار كما لو أخلف الشرط في البيع قوله وكذا لو عسر تحصيله بأن لا يحصل إلا بمشقة عظيمة قوله فانقطاعه المثبت للخيار إلخ في معنى انقطاعه ما لو غاب المسلم إليه وتعذر الوصول إلى الوفاء مع وجود المسلم فيه قوله وأجاب عنه الإسنوي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وكلام المتولي يشير إليه حيث قال إذا كان جنس المسلم فيه موجودا في أيدي الناس ولكن يباع بثمن غال فيلزمه التسليم وليس له فسخ العقد وصار كما لو باع ملكه فتأخر التسليم حتى ازدادت قيمته ليس له أن يمتنع من التسليم وكذلك إذا أتلف على إنسان حنطة في زمان الرخص ثم قبل أن يستوفي منه المثل ارتفعت الأسعار وغلت الحنطة يؤمر بتسليم المثل فكذا هنا قوله ولأن المسلم إليه التزم التحصيل بالعقد إلخ ولأن الزيادة في ثمن المسلم فيه في مقابلة الأجل بخلاف الغصب فإنه لا أجل فيه قوله الشرط الرابع بيان محل تسليم المؤجل إلخ فإن لم يبيناه بطل العقد قوله فلو عينه فخرب إلخ لو لم يخرب ولكن صار مخوفا قال الماوردي إن أحضره فيه لم يجب قبوله وليس للمسلم أن يكلفه نقله إلى موضع آخر بل يتخير بين أن يصبر إلى أن يزول الخوف أو يأخذه فيه ا ه وهو ضعيف قوله قال الإسنوي ولا بد إلخ ضعيف قوله لأن العقد لم يقتضه إلخ قد بينا أن العقد اقتضاه فلا أجرة والفرق بينه وبين نظيره من الإجارة واضح قوله وإن كان أقرب فيتجه تخيير المسلم إلخ استبعده في الخادم وقال إن الوجه تسليمه في الصالح لأنه المقصود قوله قال الأذرعي وهو كلام عجيب إلخ اعترض ابن العماد على المهمات بأنه إن أراد بالمستحق المسلم فلا حاجة إليه لأنه معلوم من قول الروضة إنه يجب التسليم في أقرب المواضع إليه على أن هذا الفرض الذي فرضه من المحال لأن الأقرب إلى موضع التسليم لا يوصف بأنه أبعد فما ذكره فاسد التصوير وإن أراد أن المستحق لأجرة الزائد على تقدير صحة ما توهمه المسلم إليه فهو خطأ لأنه لا يقال يستحق أجرة الزائد بل يقال لم تجب عليه أجرة الزائد وبأنه أحال في الاستشهاد على مجهول وعبر بنظائر ولم يذكر منها واحدا وما صححه النووي يدل له ما اعتبره الأصحاب في مواضع كثيرة منها اللقطة في البادية تعرف في أقرب المواضع ومنها الزكاة إذا حال الحول في البادية تنقل إلى أقرب البلاد وغير ذلك
Bogga 128