Hashiyat Ramli
حاشية الرملي
وأجاب القاياتي عن الأول بأن المحرمية ثبتت بالسبب المباح بعد أن لم تكن وهذه الأمور معرفات فحصل بوطء الشبهة الحرمة المؤبدة لا على جهة المحرمية وبالسبب الحرمة المؤبدة على جهة المحرمية فللحرمة المؤبدة جهتان واعتباران وعن الثاني بأن المراد بالحرمة الحرمة الأولية والاحترام الأولي في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والثاني لهن رضي الله عنهن وعن الثالث والرابع بأن المراد إباحة السبب نظرا لذاته وهو في المذكورات كذلك وإنما حرم فيهن نظرا لعارضه قوله وصغيرة لا تشتهى عرفا وقيل بسبع سنين فأقل قوله وإن اختلطت محرمة بأجنبيات غير محصورات إلخ شمل ما لو لمسها بعد تزوجه بها وبه أفتيت قوله واللسان ولحم الأسنان كالبشرة أي ونحوهما كداخل الفرج قوله والمراد بمس قبل المرأة
إلخ المراد بقبل المرأة الشفران على المنفذ من أولهما إلى آخرهما لا ما هو على المنفذ منهما فقط كما وهم فيه جماعة من المتأخرين وقد صرح القفال بأنه ينقض مس موضع ختانها ع قوله والممسوس ذكرا مقطوعا
Bogga 57