511

قوله وكذا لو اشترط البائع الولاء لنفسه قال في الخادم هذا في غير البيع الضمني أما لو قال أعتق عبدك عني على كذا بشرط أن يكون الولاء لك ففي التتمة في باب الخلع المذهب المشهور أن الشرط يفسد ويقع العتق عن المستدعي وعليه القيمة ا ه وقد يقال لا استثناء بل العقد فاسد أيضا بدليل عدم لزوم المسمى وإنما يقع عنه وتلزمه القيمة لالتماسه العتق على عوض وإسعاف المالك بما سأله وهنا لم يعتقه المالك عن المستدعي مجانا فوجبت القيمة فليتأمل قوله والأكثر بأن الشرط لم يقع في العقد لأنه كان وقت المساومة قوله لمصلحة قطع عادتهم إلخ قال النووي في شرح مسلم أنه أصح الأجوبة قوله وإن أسأتم فلها أولئك لهم اللعنة قوله لتعذر الوفاء بالشرط ومن هذا لو اشتراه في مرض موته بشرط العتق وكان لا يخرج من الثلث يحتمل البطلان لعدم قدرته على الوفاء بالشرط ر قوله ويحتمل الصحة ويكون شرطه توكيدا للمعنى قال الأذرعي والظاهر أن شراء من أقر بحريته أو شهد بها بشرط العتق كشراء القريب ويحتمل الفرق بينهما قوله لانقطاع التبعية بالولادة وقيل يلزمه إعتاقه وإن ماتت الأم قوله تبعها الحمل في البيع وإن بيعت في حق المرتهن بغير اختيار مالكها أو خرج بعضه قبل البيع أو كان ثاني توأمين وشمل كلامه ما لو اشترى سمكة فوجد في بطنها سمكة قوله فيقابل بقسط من الثمن لأن الشارع أوجب الحوامل في الدية فللبائع حبس الولد إلى استيفاء الثمن ولو تلف قبل القبض سقط قسط من الثمن وليس للمشتري بيعه قبل قبضه قوله لأنه لا يجوز إفراده بالعقد إلخ قد يرد على مفهومه ما لو وكل مالك الحمل مالك الأم فباعهما دفعة فإنه لا يصح لأنه يملك العقد بنفسه فلا يصح منه التوكيل فيه قوله تغليبا للإشارة الصفة اللازمة تجري مجرى الإشارة ولهذا لو قال من له بنت واحدة زوجتك بنتي فلانة وسماها بغير اسمها صح لأن البنت صفة لازمة ويلغى الاسم قوله وهو البائع في الزيادة والمشتري في النقص فلو تلف فللمشتري الأرش فصل المقبوض بالشراء الفاسد قوله يضمنه ضمان غصب لو بنى المشتري أو غرس فنقض المستحق بناءه أو قلع غراسه رجع بأرش النقص على الأصح قوله بالمثل في المثلي هذا ما نص عليه الشافعي وإن صحح الماوردي أنه يضمن بقيمته أيضا وادعى في البحر أنه لا خلاف فيه علله بأن المثلي إنما يضمن بالمثل إذا لم يقبض على جهة المعاوضة فإن قبض بها فلا لأنه لم يضمنه وقت القبض بالمثل ا ه وجوابه أن ضمانه بالعوض قد زال بالفسخ فصار كما لو لم يرد عليه عقد قوله وليس له حبسه لاسترداد الثمن ينبغي أن يكون موضع المنع إذا لم يخف فوت الثمن كما قالوه في البيع الصحيح وإلا فله الحبس لا سيما إذا جهل فساد البيع وأن لا يكون تصرفه مبنيا على الاحتياط فلو باع الولي للطفل فاسدا وأقبض الثمن فله الحبس لاسترداده لبناء تصرفه على المصلحة قوله وبأن التوجيه إنما هو من القائل أشار إلى تصحيحه تنبيه لو قال البائع للمشتري شراء فاسدا أعتقه فأعتقه بإذنه لا يعتق جزم به الماوردي في كتاب الصلح وينبغي تنزيله على الجاهل بفساده أما لو علم فيعتق ر والقياس أنه يعتق وإن جهل البائع فساد البيع كما لو قال المالك للغاصب أعتقه عني أو مطلقا فأعتقه فإنه يعتق ويبرأ الغاصب وقوله والقياس إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أي الواطئ والموطوءة عالمين وجب الحد أي على كل منهما فهي أفيد كا قوله وأرش البكارة إنما وجبا لاختلاف سببهما لأن المهر في مقابلة الاستمتاع والأرش في مقابلة الاستهلاك قوله بخلافه في النكاح الفاسد ما ذكره كالزركشي وابن العماد من كون أرش البكارة لا يضمن في النكاح الفاسد بل الواجب مهر بكر فقط هو وجه والأصح وجوب مهر مثل ثيبا وأرش بكارة قوله بخلافه ثم قال شيخنا فالعقد شبهه بالعقد وإن فسد أقرب فهذا وجه الإلحاق لا أن الغاصب أحق بالتغليظ فيكون المناسب فيه مهر بكر وأرش بكارة قوله لا إن خرج ميتا بغير جناية فلا قيمة له أي بلا خلاف كما قاله الإمام وحكوا في الغصب وجها أنه يضمن ولم يجروه هنا لتعديه قوله الأقل من قيمته مولودا ومن الغرة وإنما ضمن الغاصب أو المشتري منه بعشر قيمة أمه وهي أكثر من قيمة يوم ولادته ميتا تغليظا عليه أما الغاصب فلتعديه وأما المشتري منه فلابتناء يده على يدها دية قوله ولو زادا أو نقصا في الثمن والمثمن إلخ أي في غير ما تشترط فيه المماثلة قوله وقيس بخيار المجلس خيار الشرط قال الكوهكيلوني فيه شيء لأنه لا يجوز شرط خيار ثلاثة أيام في أثناء ثلاثة أيام ولفظه يدل على الجواز قوله لا يحتكر إلا خاطئ وقال صلى الله عليه وسلم الجالب مرزوق والمحتكر ملعون قوله ولا ما اشتراه في وقت الغلاء لنفسه إلخ ولا ما اشتراه وقت الغلاء طالبا لربحه ولم يمسكه كما صرح به الماوردي وغيره قوله وجهان الظاهر منهما إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويختص تحريم الاحتكار بالأقوات إلخ قال القاضي حسين أن الثياب إذا كان الناس يحتاجون إليها لشدة البرد غاية الاحتياج أو لستر العورة يكره له الإمساك فإن أراد كراهة التحريم فظاهر وهو موافق لما قلته من أنه ينبغي أن يجعلوه في كل ما يحتاج إليه غالبا من المطعوم والملبوس كما قالوا مثل ذلك في بيع حاضر لباد وإن أراد كراهة التنزيه فبعيد قوله للتضييق على الناس في أموالهم وليس المشتري بأولى من البائع بالنظر في مصلحته فإذا تقابلت المصلحتان فليمكنا من الاجتهاد لأنفسهما قوله وقضية كلامه كالأصل إلخ أشار إلى تصحيحه فصل قوله ويحرم بيع حاضر لباد قال في الروضة ولتحريمه شروط أحدها أن يكون عالما بالنهي فيه وهذا شرط في جميع المناهي ا ه فدخل فيه النجش وغيره وكتب أيضا والإثم على الحاضر خاصة كما نقله في زيادة الروضة عن القفال واستشكل بأن الأصح أنه يحرم على المرأة الحلال تمكين المحرم من الوطء لأنه إعانة على معصية فينبغي أن يكون هذا مثله وفيه نظر فإن المتجه أنه إنما يحرم الإرشاد فقط لأن التضييق إنما يحصل به دون البيع لا سيما إذا صمم المالك على ما أشار به حتى لو لم يباشره المشير عليه باشره غيره قوله أحدهما نعم بذلا لنصيحة أشار إلى تصحيحه قوله والثاني لا توسيعا على الناس وكان المراد أنه يسكت لا أنه يكذب ويخبر بخلاف نصيحته قوله فهل يحرم عليه كما في البيع أشار إلى تصحيحه قوله ينبغي الجزم به أي التحريم وقال جمع متأخرون إن الأصح الجواز قوله واختار البخاري المنع جزم به ابن يونس في شرح الوجيز وفسر ابن عباس النهي به وتفسير الراوي يرجع إليه عندنا وقد ورد النهي عنه في سنن أبي داود تنبيه فات الإرشاد والحاوي شرط آخر وهو أن يكون الجالب غير قادم لوطنه وعنه احترز المنهاج بقوله غريب خلافا لمن قال من شارحيه أنه لا مفهوم له فكان ينبغي للإرشاد تقييد القادم بالغريب أت وقال الزركشي ومن الشروط أن يكون القادم غير داخل لوطنه ذكره الدارمي وهو قضية تعبير المصنف بالغريب خلافا لمن قال عبر به على الغالب قوله ليشتري منهم متاعا قوله في أحد الوجهين أشار إلى تصحيحه قوله قيل دخول البلد ذكر البلد مثال فلو كان الجالب إلى محلة بالبادية أو إلى ركب أو جيش كان الحكم كذلك فلو كانوا قاصدين غير مكان المتلقي هل يكون الحكم كتلقي قاصديه أم لا الأوفق لا لإطلاق الحديث نعم والأقرب إلى كلامهم لا ولم أر فيه نصا أوفق وذكر الركبان مثال فلو تلقى جالبا واحدا كان الحكم كذلك ولو كانوا قاصدين بلدا آخر غير بلد المتلقي هل الحكم كما لو كانوا قاصدين بلده أم لا قال السبكي لم أر فيه نصا والأول أوفق للحديث وظاهر قولهم البلد يشعر بأن المراد بلد المتلقي قال الأذرعي في توسطه والصحيح الأول وسيأتي ما يؤيده قوله ولهم بعد الدخول التعبير به جرى على الغالب قوله الخيار فورا إلخ يعذر في دعوى جهله بالخيار وبأنه على الفور إذا كان ممن يخفى عليه قال القاضي أبو الطيب لو تمكن من الوقوف على الغبن واشتغل بغيره فكعلمه بالغبن ويبطل خياره بتأخير الفسخ قوله وجماعة أنه يحرم أشار إلى تصحيحه قال شيخنا هذا والأوجه حمله على ما قبل تمكنهم من معرفة السر ويظهر حينئذ ثبوت الخيار لهم ويحمل قولهم أنه لا خيار حيث اشترى منهم بعد دخولهم البلد على ما إذا أمكنهم معرفة الحال أخذا من العلة قوله وقد يقال الأوجه عدم ثبوته هو الأصح لأنه لم يفت عليهم شيء ورجحه جماعة من المتأخرين كالغزي وابن قاضي شهبة وابنه قوله بل للرقة والعطف عليه وللجري على الغالب قوله بعد استقرار الثمن أطلق الثمن فشمل ثمن المثل ودونه وفوقه قوله قال الإسنوي أي وغيره قوله أو بعد اللزوم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو مثله بأقل قضية قوله مثله أنه لو باعه من جنس آخر جاز وبه صرح الدارمي قال لا أن يستغني به عن الأول وهو ظاهر ر وقوله إلا أن يستغني أشار إلى تصحيحه قوله ليشتريه منه بأكثر شمل ما لو طلب المبيع من البائع بذلك الثمن وما لو قال لو فسخت البيع لاشتريته بأزيد وما لو قال ثم راغب فيه بزيادة قوله وكلاهما حرام ولو رآه مغبونا قال السبكي أما تعريفه فينبغي أن يجوز لأنه نصيحة والحديث غير مانع منه وقال الأذرعي ينبغي أن يجب إعلامه بالحال كما في العيب بل ما نحن فيه أولى بالإيجاب وقوله قال السبكي أشار إلى تصحيحه قوله وألحق الماوردي بالشراء إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فلا عبرة بإذنه إن كان فيه ضرر أشار إلى تصحيحه قوله ذكره الأذرعي قال وينبغي أن يكون موضع الجواز مع الإذن إذا دلت الحال على الرضا باطنا أما إذا دلت على أنه غير راض وإنما أذن ضجرا أو حنقا فلا وقوله إذا دلت الحال إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والظاهر عدم اشتراطه مطلقا أشار إلى تصحيحه قوله وهو أن يزيد في الثمن بلا رغبة ينبغي إذا كانت السلعة ليتيم ولم تبلغ قيمتها وهناك عارف ولا غرض له في شرائها أنه لا تحرم عليه الزيادة حتى تبلغ قيمتها د وقوله أن لا تحرم أشار إلى تصحيحه وقال شيخنا الأصح الحرمة قوله ليغر غيره الأجود حذف قوله ليغر غيره لأنه إذا زاد لينفع البائع ولم يقصد أن يغر غيره كان من صور النجش قوله وكلام الأصحاب يخالفه أشار إلى تصحيحه قوله فبان خلافه فلا خيار للمشتري مثله ما لو أخبره عارف بأن هذا فيروزج أو عقيق فبان خلافه قوله إلا في النجش في بعض النسخ حتى قوله والوجه تخصيص التعصية إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بل نقل البيهقي عن الشافعي إلخ ونقله ابن يونس في شرح الوجيز عن جمهور النقلة وجرى عليه القاضي أبو الطيب في تعليقه والمحاملي في اللباب وشيخه في الرونق وقال الشافعي في اختلاف الحديث فمن نجش فهو عاص بالنجش إن كان عالما بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل قوله المملوكين لواحد على مالكهما شمل ولد المستولدة الحادث قبل الاستيلاد قوله وألحق الغزالي في فتاويه أشار إلى تصحيحه قوله كما أفهمه التقييد أشار إلى تصحيحه قوله قاله صاحب الاستقصاء أشار إلى تصحيحه قوله قال الشيخ نجم الدين البالسي أي وغيره قوله وينبغي لو مات الأب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أن يباع الولد للضرورة واستثنى الأذرعي أيضا ما لو سبى مسلم طفلا فتبعه في الإسلام ثم ملك أمه الكافرة قال فله بيع أحدهما دون الآخر فيما يظهر ا ه وألحق به ما في معناه وهو وزان مسألة الاستقصاء أن وفيه نظر من وجهين أحدهما أن الفرق بين هذه الصورة وما قبلها الضرورة في تلك لإزالة ملك الكافر عن المسلم مخالفة إطلاق الأصحاب تحريم التفريق ولم يفرقوا بين الأم المسلمة والأم الكافرة والتفرقة وجه حكاه الدارمي فس وقوله واستثنى الأذرعي أشار شيخنا إلى تضعيفه قوله لا يفسخ في بعض النسخ لا بفسخ لهبة فرع قوله قال به الشيخ أبو إسحاق الشيرازي بناء على رأيه من جواز التفريق بالرد بالعيب قوله والأصح المنصوص ما جزم به كثيرا أشار إلى تصحيحه قوله نبه عليه الإسنوي وغيره قوله قال الأذرعي أي كغيره والمتجه منع التفريق أشار إلى تصحيحه قوله فيما دون التمييز أحسن ما قيل في حد التمييز أن يصير الطفل بحيث يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده قوله فالظاهر كما قال الأذرعي وغيره عدم التحريم أشار إلى تصحيحه قوله بل أو من الأب قيد الماوردي الجدة بأن يكون لها حق في الحضانة وفي الجدات والأجداد إذا لم يكن أب ولا أم ولا جدة أم ثلاثة أوجه حكاها الشيخان في باب السير من غير ترجيح ثالثها جواز التفريق في الأجداد دون الجدات قاله ابن النقيب ويظهر تصحيح المنع وهو الذي أورده المتولي والجرجاني وأما الجد للأم فقال المتولي أنه كالجد للأب وقال الماوردي أنه كسائر المحارم قال السبكي والأقرب الأول وقوله قيد الماوردي قال شيخنا ظاهر كلام الأصحاب يخالفه وقوله قال ابن النقيب إلخ أشار إلى تصحيحه وقوله والأقرب الأول أشار إلى تصحيحه أيضا قوله وبطل إلا أن كان لغرض الذبح قال شيخنا ما ذكره الشارح من الصحة فيما لو باعه لغرض الذبح بعيد والأقرب خلافه كما أوضحته في شرح المنهاج قوله سواء استغنى عن اللبن أم لا أما ذبحها فقط فيظهر أنه كغير الذبح قاله السبكي قوله فلو باع الخمر إلخ قال السبكي روى الترمذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها الحديث وجه الاحتجاج أن العاصر كالبائع في أن كلا منهما يعين على معصية مظنونة قوله وكبش النطاح ممن يعانى ذلك والثوب الجر ولمن يلبسه من الرجال والحرير لمن يعمل منه الكلوثات والأكياس والذهب ممن يعمله مطرز للرجال ر تنبيه أفتي ابن الصلاح ببيع أمة على امرأة تحملها على الفجور أي أن تعين طريقا وقوله أفتى ابن الصلاح إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو باع السلاح من البغاة قال الجرجاني ويحرم بيع العنب ممن يعصره خمرا والسلاح ممن يستعمله في المعاصي

ا ه

Bogga 41