439

قوله وعليه فيجزئه أن يذبح عنه إلخ قال شيخنا أي بإذنه كالأجنبي قوله وقياسه أن يحرم على الزوجة الحرة إلخ قال شيخنا يؤخذ مما تقدم في الرقيق جوار تحللها بلا إذن خروجا من المعصية قوله فإن فعلت بلا إذن فله تحليلها استثنى الأذرعي ما إذا خرج مكي يوم عرفة إليها بأهله محرما ثم يعود لمكة قال فيظهر أنه ليس له منعها سيما من حجة الإسلام ولا يحللها لو أحرمت لأنها تأتي بالأركان في بعض يوم وهو مشغول عنها بالحج وقد صحح المصنف وغيره أنه ليس له منعها من صوم يوم عرفة وعاشوراء وهذا أولى ولا يقال هذا فيه مفارقة المنزل لأن الفرض أنه أراد أخذها معه والعمرة كالحج فيما ذكر ولا معنى لمنعه إياها من الاعتمار معه أو مع محرم من التنعيم ولا سيما الفرض والنذر وأما التطوع ففيه نظر انتهى

قال بعضهم تقدم أن أعمال الحج والعمرة من الطواف والسعي والحلق لا آخر لوقتها فقد لا تأتي بها في بعض اليوم بل يطول تأخيرها وقد يكون غرض الزوج قضاء نسكه بسرعة نهارا والاستمتاع عقب ذلك ولا يسمح بأن تتعاطى قضاء النسك نهارا غيرة عليها ولذا أطلق الماوردي في النفقات أن للزوج المنع والتحليل حلالا كان أو محرما وقول الأذرعي لعله أراد الآفاقي لا هذه الصورة النادرة ممنوع وقال في شرح المهذب قال أصحابنا والفرق بين الحج والصوم والصلاة أن مدته طويلة بخلافها انتهى

وقال الإسنوي إن دليل التحليل يقتضي امتناع تحليل الصغيرة التي لا توطأ إذا أحرمت بتطوع وكذا الكبيرة إذا سافرت مع الزوج فأحرمت بالفرض وقت إحرامه وفيه نظر انتهى

ووجه النظر ما سبق وهو المتجه انتهى

قوله بلا إذن اختلافهما في الرجوع عن الإذن كما مر حكم من أحرمت ثم لزمتها العدة أحرمت معتدة يأتي هناك قوله يستثنى النذر المعين إلخ إذا أحرمت بالقضاء الفوري فليس له منعها إذا كان الزوج هو الواطئ أو أجنبيا قبل النكاح ولو قال طبيبان عدلان للزوجة إن لم تحج العام عضبت صار الحج فوريا فليس له المنع ولا التحليل منه قوله فإذا أحرمت لم يكن له تحليلها أي قبل بذل الحال وهو متجه

Bogga 527