قوله بمثله رعاية للمماثلة التي اقتضتها الآية وأيضا كما اعتبرت المماثلة الصورية عند اختلاف الأجناس فكذلك تعتبر عند اختلاف الأسنان والصفات قوله فكقتل الحامل قال في الخادم أطلق التحاقه بالحامل وموضعه إذا ماتا معا من غير ترتيب أما لو ألقته ميتا ثم ماتت الأم فعليه أن يفدي الأم بمثلها من النعم والولد بما نقص من قيمة أمه بإسقاطه
حكاه صاحب الشامل وغيره عن النص وقطع به الشيخ أبو حامد ولم يورد ابن الرفعة غيره وصدر به صاحب الذخائر وحكى العمراني أن حكمها حكم الماخض إذا أصابها فماتت قوله بما صححه النووي قال شيخنا أي في غير المنهاج أما ما فيه من التحريم وهو الأصح فلا إشكال
Bogga 519