363

قوله فيستحب صومه للحاج وغيره أشار إلى تصحيحه قوله وفيها كالمجموع أنه يستحب صومه إلخ قال في شرح مسلم أنه مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وجمهور العلماء قوله فيستحب لهما فطره مطلقا أشار إلى تصحيحه قوله وصوم عاشوراء أفتى البارزي بأن من صام عاشوراء مثلا عن قضاء أو نذر حصل له ثواب يوم عاشوراء ووافقه الأصفوني والفقيه عبد الله الناشري والفقيه علي بن إبراهيم بن صالح الحضرمي وهو المعتمد قوله صيام يوم عاشوراء احتسب على الله إلخ الحكمة في كون صوم عرفة بسنتين وعاشوراء بسنة أن عرفة يوم محمدي يعني أن صومه مختص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم وعاشوراء يوم موسوي قوله وستة من شوال أطلق وقضيته استحباب صومها لكل أحد سواء أصام رمضان أم لا كمن أفطر لعذر صبا أو مرض أو جنون أو سفر أو غيرها ومن فاته رمضان فصام عنه شوالا استحب له أن يصوم ستا من ذي القعدة لأنه يستحب قضاء الصوم الراتب وكتب أيضا وعبارة كثير يستحب لمن صام رمضان أن يتبعه بستة من شوال كلفظ الحديث ومقتضاها قصر ذلك عليه ولا شك أن من تعدى بالفطر يلزمه القضاء على الفور على الأصح وقد قال المحاملي وشيخه والجرجاني يكره لمن عليه قضاء رمضان أن يتطوع بالصوم فخرج هؤلاء ويبقى النظر في الصبي والمجنون يكملان والكافر يسلم غ والمعنى المتقدم في استحباب صوم الستة يقتضي عدم استحبابها لمن ذكر ومن فاته رمضان فصام عنه شوالا استحب له أن يصوم ستا من ذي القعدة لأنه يستحب قضاء الصوم الراتب فس قوله وأولها الثالث عشر هل يسقط الثالث عشر من ذي الحجة أو بعوض عنه السادس عشر أو يوم من التسعة الأول فيه احتمال ولم أر من تعرض لذلك ع والظاهر الثاني د وقوله أو يعوض أشار إلى تصحيحه قوله قال الماوردي ويسن إلخ أشار إلى تصحيحه قوله الثامن والعشرين وتالييه قال ابن العراقي ولا يخفى سقوط الثالث منها إذا كان الشهر ناقصا ولعله يعوض عنه بأول الشهر الذي يليه وهو من أيام السود أيضا لأن ليلته كلها سوداء وقوله قال ابن العراقي أشار إلى تصحيحه قوله وينبغي أن يصام إلى آخره أشار إلى تصحيحه قوله والاثنين والخميس قال الأذرعي وتسن أيضا المحافظة على صومهما قال شيخنا المتجه تفضيل الاثنين على الخميس لولادته صلى الله عليه وسلم ووفاته فيه ولتقديمه في كلام الفقهاء هنا وفي دخول القاضي البلد كاتبه قوله أن أوله السبت أشار إلى تصحيحه قوله ويكره إفراد الجمعة لو أراد الاعتكاف في يوم الجمعة فهل تستمر الكراهة أو يستحب صومه للخروج من خلاف من أوجب الصوم مع الاعتكاف فيه احتمالان حكاهما النووي في نكت التنبيه قال الأذرعي وقد يقال يكره تخصيصه بالاعتكاف كالصوم وقيام ليلته انتهى وهذا هو الراجح قال في الخادم في آخر كتاب الصيام من الأم قال الشافعي ومن نذر أن يصوم يوم الجمعة فوافق يوم فطر أفطره وقضاه انتهى وهذا صريح في أنه لا يكره إفراده بصوم النذر وقوله فهل تستمر الكراهة أشار إلى تصحيحه قوله نقلا عن مذهب الشافعي نص عليه في الإملاء وروى المزني في جامعه عن نص الشافعي مثله قوله بمن يضعف به إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولأن اليهود تعظم يوم السبت ولأن الصوم إمساك وتخصيصه بالإمساك عن الاشتغال من عوائد اليهود قوله وظاهر أن كلامهم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله كما صرح به في المجموع إلخ فحينئذ إطلاق المصنف هذه المسائل محمول على النفل قوله فإن خاف ضررا أو فوت حق كره صومه عبارة أصله قال الأكثرون إن خاف منه ضررا أو فوت به حقا كره وإلا فلا قال الإسنوي يحتمل أن يراد بالحق هنا كل مطلوب واجبا كان أو مندوبا وهو المتجه ويدل له كراهة قيام كل الليل لهذا المعنى كما سبق ويحتمل تخصيصه بالواجب لكن تفويته حرام فيكون محل الكراهة عند الخوف دون العلم والظن أو في تفويت واجب مستقل وعبارة المنهاج إن خاف به ضررا أو فوت حق فأدخله في حيز الخوف وهو الصواب انتهى ولهذا عدل إليها المصنف قوله وأفضلها المحرم وقع في الروضة نقلا عن البحر أن أفضل الحرم رجب واعترض بأن الذي في البحر أنه أفضلها بعد المحرم قوله ثم باقيها قال شيخنا والحاصل أنه يقدم المحرم ثم رجب ويتجه أن يقال ثم الحجة ثم القعدة وبعد ذلك شعبان كاتبه قوله والظاهر تقديم رجب أشار إلى تصحيحه قوله والأوجه لا لقصر زمنها أشار إلى تصحيحه قوله وظاهر أنها إذا علمت إلخ أشار إلى تصحيحه

Bogga 433