قوله لا تجزئ هنا أشار إلى تصحيحه قوله بجامع الإزالة لأنها محترمة وقد قال الإمام والاستياك عندي في معنى الاستجمار وأما إذا قلنا بنجاستها فلأنها تنجس الفم وتعاطي تنجس البدن لا لضرورة حرام وأيضا فقد قال صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم وهذا منجسة للفم قوله بل الأراك أولى من غيره مطلقا أشار إلى تصحيحه قوله وبه صرح النووي في أذكاره أي في باب اللباس وعدها مع ما يفعل باليد اليمنى وبمثله أجاب في المطلب ج
قوله والواشرة إلخ قاله الحكيم الترمذي
Bogga 37