Hashiyat Ramli
حاشية الرملي
قوله ويباع جزء عبد غير الخدمة فيها وإن كان مرهونا وسيده معسر فهل يباع منه جزء بقدر زكاة الفطر قال ابن كج فيه أوجه أحدها يباع بناء على قولنا حق الله يقدم على حق الآدمي والثاني لا بناء على تقديم حق الآدمي والثالث يتحاصان وقوله فهل يباع منه جزء أشار إلى تصحيحه قوله بخلاف الفطرة فيهما فإنها عهد تبعيضها فيمن بعضه حر قوله فإنه منسوب إليه إلخ وقال البلقيني لأن الزكاة عبادة بدنية وهي للرجال آكد بخلاف النفقة قوله ويشرف بشرفه قال في المهمات ما ذكره من مراعاة الشرف ذهول عجيب فإنا لو راعيناه لم نقدم فطرة الابن الصغير على الأبوين فدل على إلحاقها بالنفقة في تقديم الأحوج
ا ه
واعترضه ابن العماد بأن اعتراضه على مراعاة الإشراف بالولد الصغير هو العجيب فإنهم إنما قدموا الولد لأن الأولاد كبعض الوالد فكما تقدم نفقة نفسه على الأب والأم فكذلك تقدم فطرة ما هو بعض منه ولما كان الابن بعضا من الأب وانضم إلى ذلك كونه منسوبا إلى الأب دون الأم قوي جانب الأب فقدم قوله وأبطل الإسنوي الفرق إلخ رد بأن الولد أي الصغير كبعض والده فقدم كهو على الأبوين قوله وينبغي أن يبدأ منه بأم الولد إلخ قال شيخنا أي ندبا فيما يظهر
قوله والمعتبر الكيل يتجه في الجبن تعين الوزن قوله وعياره موجود وهو قدحان بالكيل المصري ويزيدان شيئا يسيرا لاحتمال اشتمالهما على طين أو تبن قوله واللبن ولا يجزئ من اللبن إلا القدر الذي يتأتى منه صاع من الأقط لا فرع عن الأقط فلا يجوز أن ينقص عن أصله كذا قاله العمراني في البيان وهو ظاهر
Bogga 391