311

قوله فينبغي أن يثبت الخيار للمشتري أشار إلى تصحيحه قوله فينبغي أن ينفسخ العقد إلخ لا ينفسخ العقد بما ذكر والفرق بينهما أن الشرط في المقيس عليه لما أوجده العاقدان في حريم العقد صار بمثابة الموجود في العقد بخلاف المقيس إذ يغتفر في الشرعي ما لا يغتفر في الشرطي بدليل صحة بيع العين المؤجرة مع استثناء منافعها شرعا وبطلان البيع مع استثناء منافعها شرطا قوله وقال الإسنوي إنه الأصح المفتى به قال الناشري قال والدي إنما وجبت القيمة في باب الزكاة لئلا يفوت على المستحقين ما يستحقونه من بقاء الثمرة على رءوس الشجر إلى وقت الجذاذ وفي الغصب إنما غصب ما على الأرض فأتلفه فلو أتلفه على رءوس الشجر تعين ضمانه بالقيمة قول ويشهد لما قاله الوالد مسألة ما إذا أتلف رجل على آخر زرعا أول خروجه من الأرض في الحال الذي لا قيمة له فقد قال إسماعيل الحضرمي في ذلك لعل الجواب إن كان في أرض مغصوبة فلا شيء عليه وإن كان المتلف غير المالك وإن كان في أرض مملوكة أو مستأجرة له فتجب قيمته عند من يبقيه كما ذكروا ذلك في إتلاف أحد خفين يساويان عشرة غصبهما فصارت قيمة الباقي درهمين فيضمن ثمانية على المذهب قوله صحح كأصله في باب الغصب إلخ قال شيخنا هو الأصح

قوله واستثنى الماوردي إلخ ضعيف قوله وتبعه عليه الروياني إلخ قال الأذرعي لم أر هذا لغير الماوردي وقضية كلام شيخه الصيمري والأصحاب قاطبة عدم الفرق فإن صح ما ذكره فقياسه أنه إذا شاركهم غيرهم فيما عرف منهم أن يعطى حكمهم قوله وخرج ببدو الصلاح ما قبله إلخ نعم إن بدا صلاح نوع دون آخر ففي جواز خرص الكل وجهان في البحر والأوجه عدم جوازه ش

Bogga 373