Hashiyat Ramli
حاشية الرملي
قوله ويؤخذ منه أنه لو كان معينا لانحصاره في البلد أثرت الخلطة والذي يظهر عدم الوجوب حينئذ أيضا فإن الفقراء يملكون شاة من الأربعين ولم يخرجوا بها عن صفة الاستحقاق فلو أثرت خلطتهم للزمهم زكاة تلك الشاة وهم المستحقون فتجب لهم على أنفسهم والإنسان لا يجب له على نفسه شيء فإذا امتنع الوجوب عليهم امتنع الوجوب على رب المال أيضا لأن الشاة لا تتبعض في الوجوب كمن لزمه قصاص لمورثه وغيره فمات مورثه سقط من القصاص حصة مورثه لأنه ورثه وسقط الباقي لأنه لا يتبعض
قوله قال البغوي ولا خيار إلخ أشار إلى تصحيحه
باب زكاة المعشرات قوله قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده وقوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض فأوجب الإنفاق مما أخرجته الأرض وهو الزكاة لأنه لا حق فيما أخرجته الأرض غيرها قوله يقتات حال الاختيار قال في المجموع قال أصحابنا وقولهم مما ينبته الآدميون ليس المراد به أن تقصد زراعته وإنما المراد أن يكون من جنس ما يزرعونه حتى لو سقط الحب من يد مالكه عند حمل الغلة أو وقعت العصافير على السنابل فتناثر الحب ونبت وجبت الزكاة إذا بلغ نصابا بلا خلاف اتفق عليه الأصحاب وقد ذكره المصنف في باب صدقة المواشي في مسائل الماشية المغصوبة قوله في أشهر اللغات الثانية كذلك إلا أن الهمزة مضمومة أيضا الثالثة ضمهما إلا أن الزاي مخففة على وزن كتب الرابعة بضم الهمزة وسكون الزاي كوزن قفل الخامسة حذف الهمزة وتشديد الزاي السادسة رنز أي بنون بين الراء والزاي السابعة فتح الهمزة مع تخفيف الزاي على وزن عضد قوله وألحق بها الباقي وثبت أيضا انتفاؤها في بعض ما لا يصلح للاقتيات فألحقنا الباقي به
Bogga 367