303

فرع إذا عجل زكاة الحيوان واقتضى الحال الرجوع فهل يرجع عليه المنفق بما أنفق لم يصرحوا به وقال ابن الأستاذ في شرح الوسيط ينبغي بناؤه على أنه هل يجوز له الرجوع في الزوائد المنفصلة فإن جوزناه فعليه غرامة النفقة وإلا فلا وقوله وإلا فلا أشار إلى تصحيحه قوله لا إن تلفت حسا أو شرعا قوله وكان هذا فيما إذا دفعه إليه إلخ ظاهر كلامهم عدم الفرق بين الحالين وتعليلهم دال عليه

قوله لا مشتراة ومعلوفة فلو عجل شاة عن مائة وعشرين ثم نتجت شاة سخلة قبل الحول ضم المخرج إلى ماله ولزمه شاة أخرى لأن المخرج كالباقي على ملكه وهذا إذا كانت الشاة جارية في الحول فإن ابتاعها أو كانت معلوفة لم يلزمه شيء آخر قال ابن الملقن كذا في الرافعي والكفاية وليس كما قال بل الصواب لزوم أخرى قطعا قال ابن النقيب المراد أن المخرجة هي التي كملت غنمه مائتين أو مائة وعشرين وهو واضح

قوله فيستردها ثم يجدد الإخراج وقالوا فيما لو قبض في زكاة الثمار الرطب ثم صار عنده تمرا أنه يجزئ ويمكن الفرق بأن الزيادة هنا حصلت في ملك القابض وتتمر الرطب حصل في ملك المالك لأنه قبض فاسد قوله أحدهما يجزئ أشار إلى تصحيحه قوله وأصحهما عند القاضي المنع إلخ الأصح الأول بناء على أن الاعتبار بعدم بنت المخاض حال الإخراج لا حال الوجوب وهو الأصح كما مر

باب تأخير الزكاة قوله نعم إن أتلفه إلخ أو تلف بتقصير منه كأن أخر دفع التلف مع إمكانه أو وضعه في غير حرز قوله فلا تسقط الزكاة ولولا الوجوب سقطت كما لو أتلفه قبل الحول

Bogga 365