269

قوله أو نسيان أو عدم سماع تكبير أو جهل قال شيخنا ما ذكره الشارح من كون النسيان ليس بعذر حتى تبطل بتخلفه بتكبيرتين ينافيه ما في صلاة الجماعة في كلام ابن المقري من أن النسيان لا يضر وإن طال فالأوجه خلافه قوله بل بتكبيرتين إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والظاهر أنه لو تقدم إلخ يؤخذ من حكمهم ببطلان الصلاة بالتخلف بها الحكم ببطلانها بالتقدم بطريق الأولى لأنه أفحش من التخلف قوله فلو وقع في بئر إلخ أو أكله سبع أو احترق حتى صار رمادا قوله وجزم به المنهاج أشار إلى تصحيحه قوله والخوارزمي وابن الأستاذ قوله وهو الأوجه المعتمد ما صرح به غيره من أن الفرض لا يسقط بالنساء وهناك صبي مميز في الأصح فلا يخاطبن بها حينئذ خطاب فرض وإنما يجب عليهن أمره بها كما يجب على ولي الطفل أمره بالصلاة ونحوها قوله وقد يقال إذا وقعت من الصبي نفلا إلخ لا إشكال لاختلاف حالة وقوعها منه نفلا وحالة وقوعها فرضا قوله وهو ظاهر في صلاته إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فقياس المذهب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأنه صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي بالمدينة إلخ فإن قيل لعل الأرض زويت له صلى الله عليه وسلم حتى رآه أجيب بوجهين أحدهما أنه لو كان ذلك لنقل وكان أولى بالنقل من نقل الصلاة لأنه معجزة والثاني أن رؤيته إن كانت لأن أجزاء الأرض تداخلت حتى صارت الحبشة بباب المدينة لوجب أن تراه الصحابة أيضا ولم ينقل وإن كانت لأن الله خلق له إدراكا فلا يتم على مذهب الخصم لأن عنده البعد عن الميت يمنع صحة الصلاة وإن رآه وأيضا وجب أن تبطل صلاة الصحابة قوله لكنها لا تسقط الفرض قال الأذرعي فيحتمل أن يكون ذلك فيما إذا كان بموضع لا يتوجه الفرض على أهله لا كدار الحرب والبادية إلا أن يقال المخاطب به أقرب المسلمين إليه دون من بعد انتهى

Bogga 322