Hashiyat Ramli
حاشية الرملي
قوله وجوبا مضيقا بضيق الوقت إلخ فلو ضاق الوقت عن الاجتهاد تيمم وصلى وأعاد قاله العمراني في البيان أي مراعاة لحرمة الوقت مع أنه لو اشتغل بالاجتهاد فقد لا يتيقن طهارة الماء بل قد لا يظنها لتحسيره قال شيخنا الأوجه أن يكون ما في البيان مفرعا على أن الصب أو الخلط شرط لعدم الإعادة لا لصحة التيمم أما إذا قلنا بأنه شرط للصحة وهو المذهب فهو ضعيف
قوله ولم يجد غيره يتطهر به شمل الماء المشمس
قوله أو أخبره بها عدل الرواية ولو قال من هو أهل للتعديل أخبرني بذلك عدل فيشبه أن يؤخذ به قاله الرافعي في شرح المسند ج قوله أو كان فقيها موافقا له علم من قولهم فقيها موافقا له أنه يعلم الراجح في مسائل الخلاف قوله نعم إن أخبر عن فعله إلخ قال شيخنا شمل ذلك الصبي المميز إذا أخبر عن فعله فيقبل كما يستفاد ما ذكر من عبارة الشارح في حاشية العراقي قوله كقوله بلت في هذا الإناء أي أو غسلت هذا الميت أو طهرت هذا الثوب قال شيخنا بخلاف ما إذا قال طهر الثوب أو غسل الميت فلا يقبل
قوله وإن كان الأولى استعمال المتيقن وفارق القادر على اليقين في القبلة من وجوه أحسنها كما في المجموع أن القبلة في جهة واحدة فإن قدر عليها كأن طلبه لها في غيرها عبثا بخلاف الماء الطهور فإنه في جهات كثيرة الثاني أن المنع في الماء والثوب قد يؤدي إلى مشقة في التحصيل من بذل مال ونحوه بخلاف القبلة الثالث أن الماء مال متمول وفي الإعراض عنه تفويت مالية إمكانها بخلاف القبلة
قوله وتأيد الاجتهاد بأصل واستشكل بمخالفته لقاعدة الاجتهاد في الأحكام فإنه لا يشترط فيها الاعتضاد بأصل وأجيب بأن أدلة الأحكام نصبها الشارع فهي قوية يبعد الغلط فيها ش قوله أو لبن بقرة ولبن أتان أو خل وخمر أو خمر تخللت بنفسها وخمر تخللت بملح أو نحوه
قوله لأنه لا أصل لغير الماء مما ذكر قال في الخادم والمراد بقولهم له أصل في التطهير إمكان رده إلى الطهارة بوجه وهذا متحقق في المتنجس بالمكاثرة بخلاف البول ا ه
قوله وبعذر في تردد النية للضرورة إلخ ومقتضاه امتناع ذلك عند قدرته على الطاهر بيقين لزوال الضرورة ج قال شيخنا وليس كذلك
Bogga 23