195

قوله قال الزركشي وهو الصحيح الوجه قو قوله وشدة الحر ظهرا إلخ في بعض النسخ وشدة الحر والبرد ليلا ونهارا قوله لكن كلامه يقتضي عدم التقييد به أشار إلى تصحيحه قوله بخلاف الخفيف قال الأذرعي لا خفاء أن البلاد المفرطة البرد أو الحر لا تخلو منهما غالبا فلا يكون عذرا في حقهم إلا ما خرج عما ألفوه أما ما لا يمنعهم التصرف فلا قوله قال الزركشي والظاهر أن المراد بالقريب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ثم الزوجة والصهر إلخ ويتجه إلحاق العتيق والمعتق بهم أيضا ج قوله ولعل الثاني بيان للأول أشار إلى تصحيحه

قوله قال الزركشي هذا إذا لم يقصد بذلك إلخ أشار إلى تصحيحه قوله يعسر إثباته بأن لا يقبل قوله فيه ولا بينة له به أو يشق إحضارها أو لا يندفع الغريم بها أو كان الحاكم حنفيا لا يسمعها إلا بعد حبسه مدة ومحل كونه عذرا إذا لم يقبل قوله في الإعسار أما إذا كان مقبولا كما إذا لزمه الدين لا في مقابلة مال كصداق الزوجة وكما إذا ادعى الإعسار وعلم المدعي بإعساره وطلب يمينه على عدم علمه فرد عليه اليمين فالمتجه أنه لا يكون عذرا قوله أو حلف أو علم من ورع خصمه أنه لو طلب حلفه على عدم علمه بإعساره لم يحلف قوله والغريم يطلق لغة على المدين وهو الأكثر ح

Bogga 214