Hashiyat Ramli
حاشية الرملي
Noocyada
والمعول عليه إطلاق الأصحاب والفرق بين التشهد الأول وجلسة الاستراحة أن التشهد الأول فيه قراءة وجلوس والجلوس للاستراحة لا قراءة فيه قال شيخنا فما بحثه الشارح موافق لرأيه الآتي في صلاة الجماعة وهو مردود فيهما قوله فإن لم يعد بطلت صلاته إلا أن ينوي مفارقته قوله لمخالفته الواجب لأن الفرض يترك لأجل المتابعة كما لو اعتدل قبل إمامه فإنه يعود إلى الركوع معه قوله فيأتي مثله في المقيس أشار إلى تصحيحه وكتب عليه أجيب بأن ترك القعود مع الإمام مخالفة فاحشة قال ابن العماد هذا الفرق لا يقوى فإنه لو سجد قبله وتركه في القيام كانت المخالفة الفاحشة أيضا حاصلة والأولى أن يفرق بطول الانتظار في القيام عن التشهد بخلاف بقية الأركان ويستفاد من هذا أنه لو سبقه بالسجود في ثانية الصبح وجب العود قوله عاد جوازا إلى قراءة التشهد أي لأن قراءته حينئذ لم تعين جلوسه للبدلية فكأنه لم يقم قال في المطلب ولو تعمد الشروع في القراءة بعد علمه بأنه لم يتشهد ثم عن له أن يقطعها ويتشهد فلا وجه إلا المنع وقد ذكر البغوي في فتاويه هذه المسألة فقال يحتمل وجهين أحدهما وهو الأصح لا يعود لأن هذا القعود بدل عن القيام كما لو قام وترك التشهد الأول ثم تذكر لا يعود والثاني يعود لأن الرجوع عن الفرض إلى النفل إنما لا يجوز في الأفعال دون الأذكار بدليل أنه لو رجع من الفاتحة إلى دعاء الاستفتاح يجوز وهاهنا فعل القعود واحد وإنما أبدل الذكر فلا بأس بالرجوع ونظير هذه المسألة إذا اشترى عينا من إنسان وباع نصفها منه ثم وجد بها عيبا هل له أن يرد النصف الذي في يده عليه وجهان أحدهما لا يجوز لأنه تفريق الملك عليه معنى والثاني يجوز لأنه لا تفريق في الصورة كذلك في مسألتنا في أحد الوجهين لا يعود لأنه انتقال معنى والثاني يجوز لأنه لا انتقال صورة انتهى
فلو عاد للتشهد لم تبطل صلاته
قوله وهو الأوجه أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وعبارة الأنوار ولو ترك القنوت ناسيا أو عامدا وهوى كان الحكم كما ذكر في التشهد الأول إلا أنه إن تذكر هنا قبل وضع الجبهة وعاد سجد إن بلغ حد الركوع انتهى ويؤخذ من ذلك أن المأموم إن ترك القنوت ناسيا وجب عليه العود إليه لمتابعة إمامه أو عامدا ندب
Bogga 191