148

قوله وهي في الأول سنة لأنها ذكر يجب في الأخير فيسن في الأول كالتشهد قوله وأقلها اللهم صل على محمد إلخ لا خفاء أن الأول أفضل للاتباع ت قوله أو على النبي إلخ لعل وجهه أنه قد ورد في القنوت وصلى الله على النبي قوله والأكمل فيهما معروف لو كان يخرج وقت الجمعة بالزيادة فيظهر أن لا يجوز لهم الإتيان بها وفي غير الجمعة احتمال قوله قوله وعلى آل إبراهيم آل إبراهيم إسماعيل وإسحاق وأولادهما قاله الزمخشري وخص إبراهيم بالذكر لأن الصلاة من الله هي الرحمة ولم تجمع الرحمة والبركة لنبي غيره قال تعالى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فسأل صلى الله عليه وسلم إعطاء ما تضمنته هذه الآية مما سبق إعطاؤه لإبراهيم ح قوله فعلى الأول يستحب دون الثاني قال ابن ظهيرة الأفضل الإتيان بلفظ السيادة كما صرح به جمع وبه أفتى الجلال المحلي جازما به قال لأن فيه الإتيان بما أمرنا به وزيادة الإخبار بالواقع الذي هو أدب فهو أفضل من تركه وإن تردد في أفضليته الإسنوي

ا ه

وحديث لا تسيدوني في الصلاة باطل لا أصل له كما قاله بعض متأخري الحفاظ وقوله الأفضل الإتيان بلفظ السيادة أشار إلى تصحيحه

قوله وهو التحيات لله الزاكيات إلخ روى الطبراني في تشهد عمر وبركاته

قوله نحو اللهم ارزقني جارية حسناء لو دعا بالدعاء المحظور بطلت صلاته قاله في الشامل قوله ومنه اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت المراد بالمتأخر إنما هو بالنسبة إلى ما وقع لأن الاستغفار قبل الذنب محال كذا رأيته في شرح خطبة رسالة الشافعي لأبي الوليد النيسابوري أحد أصحاب ابن سريج نقلا عن الأصحاب ولقائل أن يقول المحال إنما هو طلب مغفرته قبل وقوعه وأما الطلب قبل الوقوع أن يغفر إذا وقع فلا استحالة فيه ح قوله المسيح الدجال بالحاء المهملة على المعروف ح قوله وليكن أقل من التشهد والصلاة على النبي إلخ فإن قيل هل المراد قدر أقل التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو أكملهما قلت لم يصرح به المعظم والأشبه أن المراد أقل ما يأتي به منهما فإن أطالهما أطاله وإن خففهما خففه لأنه تبع لهما ت وقال العمراني نقلا عن الأصحاب أقل التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قوله والذي في المنهاج كأصله يسن أن لا يزيد عليهما مراده أنه يستحب أن لا يزيد على قدر أقلهما كما نقله الغزالي عن الأصحاب قوله ويكره أن يزاد في الأول على الصلاة على النبي إلخ قلت هذا في الإمام والمنفرد ظاهر أما المسبوق إذا أدرك ركعتين من الرباعية فإنه يتشهد مع الإمام تشهده الأخير وهو أول للمأموم ولا يكره له الدعاء فيه بل يستحب فلينظر في الموافق لو كان الإمام يطيل التشهد الأول إما لثقل لسانه أو غيره وأتمه المأموم سريعا فيشبه أن لا يكره له الدعاء بل يستحب إلى أن يقوم إمامه ت

قوله يترجم عنها بالعجمية وجوبا في الواجب إلخ وعليه التعلم كما مر لكن إن ضاق الوقت عن تعلم التشهد وأحسن ذكرا آخر أتى به وإلا ترجمه

Bogga 166