Hashiyat Makasib
حاشية المكاسب
Baare
تصحيح وتعليق : السيد مهدي شمس الدين
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
جمادي الأولى 1406
Noocyada
صورة تلف العوضين، أو أحدهما، إلا إذا تشبث بذيل الاجماع على اعتبار بقاء العوضين هيهنا إن تم، لكنه وبعيد ، وأما على الكشف فمجرد نقله عن ملكه لا ينافي صحة المجاز، نعم صحته ينافيها، فلا بد في حصول الرد به من اثبات صحته، وإلا فمن الممكن، كشف صحة المجاز وفساده، ولا دليل على الصحة إلا الاجماع إن تم، ومن هنا ظهر حال مثل التلف أو الاتلاف على الكشف. فتأمل.
قوله (ره): (إلا أنه مخرج له عن قابلية وقوع الإجازة - الخ -).
هذا على الكشف دون النقل، ضرورة أنه غير مخرج له عن وقوع الإجازة من حينها، إذ لا منافاة بين صحة عقد الإجازة منه، وصحة المجاز من حينها، غاية الأمر لزوم كون المبيع مسلوب المنفعة في مدتها، وهو لا يوجب إلا الخيار في بعض الصور، وهكذا الحال في تزويج الأمة، فافهم.
قوله (ره): (وحيث لا سبيل إلى الأخيرين - الخ -).
يمكن أن يقال: إنه وإن لم يكن سبيل إلى الابطال، لعدم دليل عليه، إلا أن وقوع المنافي الآخر على غير وجهه، بأن يقع المجاز لا من حينه، بل من حين انقضاء مدة الإجارة مما إليه سبيل، فإن العقد بالإجازة إنما يؤثر من زمان لا مانع عن تأثيره، كما أسفله - ره - في مقام التفصي عن اشكالات تأثير الإجازة في مثله ممن باع ثم ملك مرارا.
قوله (ره): (نعم لو انتفع المالك بها قبل الإجازة - الخ -).
ربما يشكل بأن وجه منافاة مثل البيع قبل الإجازة، يعم مثل السكنى، وذلك لما عرفت أن صحة البيع، ينافي صحة العقد لا نفسه ولم يكن وجه لصحته إلا الاجماع على نفوذ تصرفات المالك قبل الإجازة، وأنها كتصرفات سائر الملاك، ومنها سكناه، فلا أجرة عليه، كما لا يخفى، فلا وجه لاثبات الأجرة على مثلها، فإذا لم يكن عليه أجرة، فكانت منه كذلك منافية لصحة المجاز على الكشف، ثم لا يخفى أنه لا يوجب ذلك عدم نفوذ الإجازة على الكشف رأسا، لأجل تحقق هذا المعنى، أي كون تصرفه، كتصرفه سائر الملاك، وكتصرفه قبل العقد من الفضول، فإن منافاة التصرفات، لصحته
Bogga 78