Hashiyat Makasib
حاشية المكاسب
Baare
تصحيح وتعليق : السيد مهدي شمس الدين
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
جمادي الأولى 1406
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Hashiyat Makasib
Muhammad Kazim Akhund Khurasani d. 1329 AHحاشية المكاسب
Baare
تصحيح وتعليق : السيد مهدي شمس الدين
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
جمادي الأولى 1406
Noocyada
قوله (قدس سره): (واستدلوا عليه بأن الكل مضمون قبل القبض، فكذا أبعاضه وصفاته - الخ -).
ويرد عليه بأنه قياس، لاختصاص الدليل بالكل، وعدم شموله للصفات والأجزاء التي لا ينقسط عليه الثمن.
قوله (قدس سره): (ويدفع بأن وصف الصحة لا يقابل ابتداء بجزء من عين الثمن - الخ -).
وفيه أن اتحادهما في أن العقد، كأنه لم يكن، لا يوجب اتحادهما في معنى الضمان، كيف، ويكون معنى الضمان في أحدهما تلفه عليه، بما هو ماله، وفي الآخر تداركه عليه بشئ مما له، وإرادة مطلق الخسارة والنقصان في المال من الضمان، إنما يصح فيما إذا كان لفظه في البين، كما في الصحيحة 1، لا إذا كان هناك لفظ ظاهر في خصوص أحد المعنيين، مثل " كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه " 2. فافهم.
قوله (قدس سره): (إلا أنه لما استند في الرد إلى نفي الضرر - الخ -).
إلا أنك قد عرفت ما في هذا الاسناد، وأن قاعدة نفي الضرر، لا تكاد تكون مقتضية لوجوب تدارك الإنسان، للنقصان الوارد على مال غيره بلا استناد إليه، لو لم تكن مقتضية لعدم الوجوب، كما هو قضية الامتنان.
ثم إنه يظهر مما مر منا غير مرة من الإشارة إلى أن المنفي بقاعدة نفي الضرر، إنما هو ما للضرر من الحكم، بمقتضى اطلاق دليله أو عمومه، لا نفي الحكم الضرري، على ما في كلام العلامة، وكلامه، زيد في علو مقامهما، فتأمل تعرف.
قوله (قدس سره): (وهو أولى من حمل تلك الأخبار على الكراهة - الخ -).
فيه نظر، بل منع، فإن هذه الاطلاقات في العموم لغير التولية، أظهر من ظهوره النهي في الحرمة، مضافا إلى ظهور لا يصلح، وفي غير واحد من تلك
Bogga 280
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 280