218

Hashiyat Makasib

حاشية المكاسب

Baare

تصحيح وتعليق : السيد مهدي شمس الدين

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

جمادي الأولى 1406

منع كون مجرد التبعيض ضررا، ينفيه حديث نفي الضرر 1، ولو سلم فأخبار 2 جواز الرد بالعيب ما دام قائما بعينه ولم يحدث فيه شيئا في شموله له، أظهر، فتدبر.

هذا، مع أن الصبر على المعيب ضرر، ولا يعارض بضرر التبعض على البايع، فإنه يجئ من قبل نفيه، ولا يعارض بما يجئ من قبل حكمه ونفيه، ضرورة أنه لا يعمه دليل النفي، فافهم.

وقد انقدح بذلك ما في كلامه (قده) " وهذا الضرر، وإن أمكن جبره بالخيار - الخ - " من الخلل، فإنه ناش من قبل نفي الضرر، فلا يعارض به ضرر صبر المشتري على المعيب، وإلا فلا يعارض بما ربما يستتبعه من الخيار، من ضرر نقض غرض المشتري بإمساك الجزء الصحيح. ثم إنه لا دلالة على المنع بالتبعيض للنص المانع عن الرد بالخياطة، والصبغ أصلا، فإنه ظاهر في تغير الحسى، خصوصا بقرينة القطع.

وقد ظهر وجه أنه لا يمنع الرد مع ذلك، إذا كان بالزيادة من بعض الحواشي السابقة، مع أنه لو سلم شموله لمثل الشركة، فإنما هو إذا كان قبل الرد، ليمنع عنه، لا بسببه، كما أشرنا إليه هيهنا، فلا تغفل.

قوله (قدس سره): (وأما لصدق المعيوب على المجموع كما تقدم - الخ -).

لا يخفى أن هذا لا يصلح وجها، إلا لكون محل الخيار، هو مجموع ما وقع عليه العقد، لا خصوص ما فيه العيب، بلا شبهة، ولا ريب.

قوله (قدس سره): (ومنع سلطنة أولا أولى 3 الخ -).

قد انقدح بما ذكرنا في الحاشية التي قبل الحاشية السابقة، أنه لا وجه لمنع سلطنة على الرد، فضلا عن كونه أولى، وحدوث الخيار للبايع بذلك.

وسلطنته على الفسخ المستتبع لرفع سلطنته على امساك الصحيح، لا يوجب

Bogga 220