Hashiyat Makasib
حاشية المكاسب
Baare
تصحيح وتعليق : السيد مهدي شمس الدين
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
جمادي الأولى 1406
Noocyada
قوله (قدس سره): (وأما عن الثالث، فبما عرفت من أن المتبادر من النص - الخ -).
قد عرفت أن دعوى تبادره، مجازفة، وأن المتبادر هو اقتضاء البيع مطلقا للخيار، فالصواب في الجواب إن الشرط مانع عن ثبوته، مع وجود مقتضيه، لا إبطالا له، ولا اسقاطا لما لا يجب، بل معه لا يكاد يتم علته، فعدمه بعدم العلة، إلا باسقاطه. فافهم.
قوله (قدس سره): (والاحتمال الأول أوفق بعموم (وجوب الوفاء، بالشرط 1) الدال على وجوب ترتيب آثار الشرط، وهو عدم الفسخ - الخ -).
لا يخفى أن استدلال بعموم وجوب الوفاء، لعدم نفوذ الفسخ، لا يكاد يتم إلا بوجه دائر، أو التمسك بالعام فيما اشتبه كون من مصاديقه، ضرورة أنه لا معنى لوجوب الوفاء بالشرط، مع انحلال البيع، وانفساخه بالفسخ، فيكون التمسك بالعام بلا احراز عدم تأثيره الفسخ به، يكون تمسكا به في المصداق المشتبه، ومعه يلزم الدور، لتوقف عدم تأثيره على شموله، وهو يتوقف على عدم تأثيره، وهو واضح. وأما منذور التصدق ففيما إذا تمكن من استرداد العين بوجه، بخيار، أو استيهاب، أو غيرهما، فلا مجال لتوهم عدم نفوذه بيعه، غايته إنه يجب عليه استرداده والتصدق به. وفيما إذا لم يتمكن من الاسترداد، فالاستدلال بعموم وجوب الوفاء لعدم صحة بيعه، يستلزم أحد المحذورين، بداهة عدم تعقل الوفاء مع صحته، فالاستدلال بعموم وجوب الوفاء على عدم صحته، مع احراز عدم الصحة به، يستلزم الدور، وبدونه تمسك بالعام في المصداق المشتبه. فظهر أن الظاهر هو صحة الفسخ في المقام، والبيع في منذور التصدق.
نعم لو نذر صدقته بنحو نذر النتيجة، فيكون بيعه فضوليا، لا ينفذ منه بلا إجازة، ولا يبعد أن يكون منذور بنذر النتيجة، هو مراد من منع عن
Bogga 163