260

Hashiyat Makasib

حاشية المكاسب (ط.ق)

Sanadka Daabacaadda

1378 AH

فان عدم وصول حقه إليه يثبت موضوع خيار ان تخلف الوصف وأصالة عدم ورود العقد ينفى موضوع اللزوم هذا ملخص ما قرره في الباب المشار إليه وفيه أولا ان التقييد الصوري لا يضر في جريان الأصل بعد الاعتراف بأنه في المعنى راجع إلى الاشتراط إذ غاية الأمران الانشاء وحداني بمعنى انه الخاص انشاء واحد خاص متعلق بموضوع خاص لا انه انشاء آن ونحن نقول إذا شككنا في أنه هل تعلق هذا الانشاء الخاص بذات الموصوف فقط أو به وبوصفه فنقول تعلقه بالأول يقيني وبالثاني مشكوك والأصل عدمه وبعبارة أخرى الالتزام بنقل هذا الشخص معلوم والالتزام بكونه موصوفا بكذا مشكوك فيدفع بالأصل الا ترى في مثال النظير وهو الجزء انه لو شك في زيادة الاجزاء ونقيصتها يجرى أصل عدم الزيادة فلو اختلفا في كون المبيع منا من الحنطة أو منين يقدم قول مدعى المن وكذا لو اختلفا في زيادة الثمن ونقيصته وما هو المشهور من الفرق في الاختلاف في مقدار الثمن بين ان يكون المبيع قائما بعينه أولا انما هو من باب النص الخاص والا فمقتضى القاعدة تقديم قوله مدعى النقيصة مع أن الانشاء وحداني ولا نذري انه تعلق بالناقص أو الزائد نعم لو كان مصب الدعوى تعيين مورد العقد لا دعوى الزيادة والنقصان كان مقتضى القاعدة التخالف والحاصل ان المدار في جريان الأصل ليس على وحدة الانشاء وتعدده بل على وحدة المنشأ وتعدده فلو علمنا أنه امر بضرب زيد وشككنا في أنه امر بضرب عمرو أيضا أم لا نقول الأصل عدمه وان كان الشك في أنه قال اضربهما أو قال اضرب زيدا مع أن الانشاء وحداني على التقديرين فوحدة انشاء الطلب ليست مناطا وثانيا على فرض كونه من التقييد الحقيقي وعدم رجوعه في المعنى أيضا إلى تعدد المطلوب كان يدعى ان قوله بعتك هذه الحنطة من باب التقييد الحقيقي وان مقتضى القاعدة بطلان البيع على فرض التخلف وانما أجرينا عليه حكم تعدد المطلوب من باب الاجماع أو غيره نقول إذا شك في التقييد فالأصل عدمه ولا يتفاوت الحال في كون اثر التقييد هو البطلان أو الخيار وذلك لان هذا التقييد اعتبار زائد والأصل عدمه كما في سائر المقامات من الأحكام الوضعية والتكليفية فلو شك في أنه امر بعتق رقبة مطلقة أو مقيدة بالمؤمنة يدفع القيد بالأصل وكذا الحال في الشك في شرائط البيع فلو شككنا في أن الشارع قيد صحته بقيد كذائي نقول الأصل عدمه فلا فرق بين مجعولات الشارع والمكلفين في جريان أصالة عدم اعتبار زائد في المقام ففي المقام نقول لشك في أن الجاعل وهو العاقد باع هذه الحنطة الا بشرط أو بقيد كذا والأصل عدم التقييد نعم لو شك في أنه انشاء امرا خاصا أو مط لا يجرى الأصل لعدم حاجة الأول إلى اعتبار زائد مثلا إذا شككنا في أن الصعيد مطلق وجه الأرض أو خصوص التراب لا يمكن ان يقال الأرضية معلومة والشك في اعتبار الزائد وهو قيد الترابية إذ لو كان المأمور به التيمم بخصوص التراب لا يكون من الأقل والأكثر إذ اعتبار الأرضية غير معلومة بل الامر دائر بين اعتبارها واعتبار خصوص التراب وبالجملة فرق بين المطلق المقيد وبين الخاص فإذا كان اعتبار المطلق معلوما وشك في تقييده وعدمه فالأصل عدمه كما إذا علم أنه امر بعتق الرقبة ولم يعلم أنه قيده بالمؤمنة أولا واما إذا لم يكن اعتباره معلوما كما إذا شك في أنه قال أعتق رقبة أو قال أعتق زيدا فلا يمكن نفى الخصوصية بالأصل إذ هما متنافيين ومن المعلوم ان في مقامنا الشك انما هو في تقييد المطلق لا في ايراد الانشاء على شئ خاص إذ المفروض انا نعلم أنه قال بعتك هذه الحنطة مثلا وانما نشك في أنه قال الحمراء أم لان اعتبار المطلق ويراد البيع عليه معلوم وتقييده بقيد زائد مشكوك واما ما ذكره من أن أصل عدم التقييد ليس له حاله سابقة والا فهو نافع في اثبات الخيار ففيه ان الذي ليس له حالة سابقة هو عدم مقيدته المتعلق لا عدم التقييد بمعنى عدم ورود القيد وعدم اعتباره في المتعلق حين البيع و الموجب للخيار هو الثاني لا الأول فيجرى فيه أصل العدم توضيح ذلك أن الحكم تارة معلق على تقيد المحل بشئ وتارة على ورود القيد وبعبارة أخرى تارة على اتصاف المحل بوصف وعدمه وتارة على ورود الوصف وعدمه والذي ليس له حالة سابقة هو الأول دون الثاني مثلا إذا قال كل دم ليس بحيض فهو استحاضة (فالاستحاضة) معلقة على اتصاف الدم بعدم الحيضية وهذا لبس له حالة سابقة واجراء أصالة عدم خروج الحيض لا يثبته واما إذا قال كل لحم لم يذك فهو حرام أو نجس يمكن ان يقال الأصل عدم التذكية أي عدم ورودها على هذا اللحم فهو نجس ولا يحتاج إلى اثبات كون هذا اللحم متصفا بعدم التذكية ففي مقامنا نقول الخيار معلق على تقييد المبيع بالوصف المفقود أو اللزوم على عدم التقييد لا ان يكون الخيار معلقا على مقيديته أو اللزوم على اتصافه بعدم التقييد وهكذا الحال في سائر موارد اجراء أصالة عدم التقييد وعدم الشرطية مثلا إذا شك في شرطية معلومية العوضين في صحة البيع يقال الأصل عدم الشرطية بمعنى ان امضاء الشارع أو جعله للصحة معلوم وتقييده الصحة بالمعلومية مدفوع بالأصل ولا يمكن ان يدعى متى كانت الصحة ثابتة بلا قيد حتى يقال الأصل عدمه وهكذا الحال في الشك في شرطية شئ في متعلقات التكاليف وقد عرفت أنه لا فرق بين مجعولات الشارع والمكلفين فالبيع الذي هو مجعول للمتعاقدين إذا علم تعلقه بهذا الشئ الشخصي وشك في تقييده حين ايراد البيع عليه بقيد يقال الأصل عدم هذا القيد أي عدم اعتباره فتدبر وثالثا ان ما ذكره من اللزوم معلق على ورود العقد على هذا الموجود بأوصافها الفعلية ممنوع بل الخيار هو المحتاج إلى سبب إذ هو معلق على تخلف الشرط واما اللزوم فهو مقتضى طبع البيع عرفا أو بملاحظة الأدلة الدالة على أن الأصل فيه اللزوم فبعد معلومية كون البيع واردا على هذا الموجود يجب العمل به الا ان يثبت اعتبار زائد يقتضى تخلفه الخيار ثم إنه لو تم هذه الدعوى كفى في اثبات مدعاه ولم يحتج إلى المقدمة المذكورة من أن الوصف من باب التقييد في العنوان إذ على فرض كونه من باب الاشتراط أيضا يمكن ان يقال الأصل عدم ورود العقد على هذا الموجود بهذا الوصف وأصالة عدم الاشتراط لا تثبت الورود عليه فلازم هذه الدعوى انه لو شك في اشتراط المعاملة بشرط اخر أيضا يكون القول قول مدعى الاشتراط للشك في ورود العقد على خصوص هذا الشئ أو مشروطا هكذا أو المفروض

Bogga 64