170

Hashiyat Makasib

حاشية المكاسب (ط.ق)

Sanadka Daabacaadda

1378 AH

العبد بين عبد القنية وعبد التجارة فيعتبر الوصف في الأول دون الثاني والتحقيق الصحة في الجميع عدا صورة الابهام والترديد لشمول العمومات بعد تعارف المذكورات ومسيس الحاجة والاجماع على صحة الاذن في التصرف في ماله عموما وارتفاع الحرمة التكليفية به ولا مانع الا دعوى الغرر ورفعه مختص بالبيع وعلى فرض العموم فلا ينبغي الفرق بين الصور بل يجب ان يكون حال الوكالة حال البيع مع أنه خلاف الاجماع إذا الاشكال في عدم وجوب ذكر جميع الخصوصيات والتعيين من جميع الجهات وانتفاء معظم الغرر ولا يكفى لعدم الدليل على هذا التفصيل ثم إن التحقيق ان الإجازة أيضا كك فلا يجب كون متعلقها معلوما للمجيز ودعوى انها لما كانت متعلقة بما وقع وهو امر واحد شخصي فيكون كالتوكيل في في امر مبهم إذ لا يتصور كون متعلقها عاما فليس حالها حال الإذن السابق فإنه يمكن تعلقه بأمر عام مدفوعة بمنع كون هذا فارقا لامكان أن يقول انا راض بما فعل زيد أي فعل كان من البيع والصلح ونحوهما فيكون كما لو تعلق بالأمر العام ولا يكون من الامر المبهم فتدبر واما ما ذكره المص قده من أنها بحسب الحقيقة أحد ركني العقد فتشبه القبول كما ترى إذ هي امضاء للعقد على حد والاذن السابق الذي هو توكيل فيه والا فيمكن ان يقال إن الإذن السابق أيضا بحسب الحقيقة أحد ركني العقد وهذا واضح جداء قوله ومن هنا يظهر الخ أقول الأقوى عدم اعتبار هذا العلم أيضا لمنع كونه راجعا إلى التعليق مع أن بطلانه مختص ببعض العقود إذ الاجماع الذي هو المدرك لا يشمل الجميع وعلى فرض عموم معقده لجميعها ليس الإجازة منها ودعوى كونها في معنى العقد كما ترى مع أن الاجماع لا يشمل الا ما كان عقدا حقيقة لا يعم ما كان في معناه قوله فت أقول لعله إشارة إلى ما ذكرنا ويمكن ان يكون إشارة إلى منع ما ذكره في بيان كونها في معنى العقد من قوله ولذا يخاطب المجيز الخ إذ كون الوفاء بالعقد مختصا بالعاقد مم بل يجب الوفاء على من له العقد سواء كان عاقد أو اذنا له في العقد أو مخيرا له فتعلق الوجوب به بعد الإجازة لا قبلها لا يكون دليلا على كونها في معنى العقد قوله المجاز اما العقد الواقع الخ أقول الغرض من عقد المسألة بيان حكم العقود المتعددة المترتبة اما بالطبع هو كما هو ظاهر عنوان الفقهاء أو بمجرد الزمان كما هو ظاهر عنوان المص قدره وان إجازة بعضها هل تقتضي صحة العقود البعض الاخر أولا ومجمل الكلام في ذلك أن العقود المتعددة اما واقعة على مال الغير أو على عوضه في كل طبقة بان يكون العوض في كل عقد معوضا في العقد اللاحق وعلى (؟) اما ان يكون العاقد هو المشترى في كل طبقة أو غيره كفضولي اخر ولا اشكال في أن للمالك إجازة أي من العقود شاء فان أجاز العقد الواقع على ماله في احدى المراتب صح ذلك العقد وكان فسخا للعقود السابقة ان كانت لكن بالنسبة إليه واما بالنسبة إلى المشترى الذي صار مالكا لذلك المال بالإجازة فان قلنا إنه يشترط ان يكون المجيز مالكا حين العقد فلا يصح له إجازة شئ منها وان قلنا بعدم الاشتراط جاز له ذلك لأنه صار مالكا حين العقد المجاز واما العقود اللاحقة ان كانت فان كانت العقد اللاحق من المشترى في ذلك العقد صح بلا حاجة إلى الإجازة بناء على الكشف لأنه كان حين العقد مالكا وبطل بناء على النقل الا إذا قلنا بعدم اشتراط الملكية حين العقد وان كان من غير ذلك المشترى صح مع اجازته بناء على الكشف أو على القول بعدم اشتراطا الملكية بناء على النقل وبطل على القول بالاشتراط وان أجاز العقد الواقع على عوض ماله في احدى المراتب فصح ذلك العقد وما قبله مما هو مرتب عليه طبعا كالعقد الأول وغيره مما وقع على العوض في كل مرتبة بمعنى ان تلك الإجازة لا يصح الا مع اجازتها فهي في قوة اجازتها لا بمعنى انها مؤثرة في صحتها كيف وهي متوقفة عليها فلو قصد تخصيص الإجازة بذلك العقد دون ما قبله بطلت لأنه غير مالك لذلك العوض الا بعد إجازة العقود السابقة واما العقود السابقة التي لا تتوقف صحة هذا العقد عليها فالحال فيها كما تقدم في الفرض الأول واما العقود اللاحقة ان كانت فهي محتاجة إلى إجازة أخرى بناء على الكشف وعلى النقل يبنى على ما مر من اشتراط الملكية وعدمه قوله وعلى كل منهما اما ان يكون المجاز أول عقد وقع على المال أو عوضه أقول ولا يخفى ان قوله وقع على المال أو عوضه بيان لقوله وعلى كل منهما وكان الأولى اسقاطه من العبارة لئلا يوهم جريان هذه الأقسام على التقدير ين مع أنه إذا كان المجاز العقد الواقع على نفس مال الغير لا يجرى تقسيم كون المجاز أول عقد وقع منه على العوض أواخره الخ وإذا كان العقد الواقع على عوضه لا يجرى تقسيم كونه أول عقد وقع على المال أو اخره والحاصل ان كون المجاز أول عقد وقع على المال أو اخره الخ انما هو على التقدير الأول وكونه أول عقد وقع على عوضه أو اخره الخ انما هو على التقدير الثاني والعبارة موهمة لمجئ كلا التقسيمين على كل من التقديرين ولو اسقط قوله وقع على المال أو عوضه وقال اما ان يكون المجاز أول عقد أو اخره الخ سلمت من ذلك وقوله واقعين على مورده أو بدله يعنى به واقعين على نفس مورد العقد المجاز سواء كان ذلك المورد نفس مال الغير أو عوضه أو على بدل ذلك المورد أي بدل مال الغير أو بدل عوضه ثم لا يخفى ان الأقسام اثنى عشر ستة للفرض الأول وستة للفرض الثاني فإنه لو كان المجاز العقد الواقع على مال الغير اما ان يكون ذلك أول العقود الواقعة عليه أو اخره أو وسط بين عقدين واقعين عليه أو وسط بين عقدين واقعين على عوضه أو وسط بين عقدين بكون السابق منهما واقعا على نفسه واللاحق على عوضه أو بالعكس وهكذا لو كان المجاز العقد الواقع على العوض ثان المثال الذي جعله جامعا للكل اما جامعيته لجميع الأقسام الفرض الأول فلان أول العقود الواقعة على نفس المال بيع العبد بالفرس واخرها بيعه بالدينار وبيعه بالكتاب وسط بين هذين الواقعين على مورده وبين بيع الفرس بالدرهم وبيع الدينار بجارية الواقعين على عوض المورد ومن ذلك يظهر كونه وسطا بين لمختلفين

Bogga 171