150

Hashiyat Makasib

حاشية المكاسب (ط.ق)

Sanadka Daabacaadda

1378 AH

إذا كانت مما سيجئ في علم الله فإنه مقتضى كون الشرط الموجود المستقبلي فتدبر قوله أولا ان الإجازة الخ أقول حاصله منع كون النقل من حينه داخلا في مضمون العقد فلا يلزم من تعلق الإجازة بالمضمون النقل من حين العقد وانما يحكم بالنقل من حين العقد في سائر الموارد لكون انشائه في ذلك الحين ولازم امضاء الش لذلك الحكم به كك واما في المقام فلما كان انشاء الإجازة في الزمان اللاحق فينبغي ان يترتب الأثر عليها بعد تعلق الامضاء بها من الش من حينها إذ حالها حال العقد والحاصل ان الدليل انما يتم إذا كان وجه كون النقل من حين العقد في سائر الموارد وكون قيد الزمان داخلا في المنشأ ليكون لازم تعلق الإجازة به ذلك ولكن الامر ليس كك بل الوجه كون ظرف الانشاء ذلك الزمان ولازمه تحققه من حينه ومقتضاه كون اثر الإجازة من حينها لان انشاءها انما هو في ذلك الحين قلت أولا يمكن دعوى أن الزمان داخل في المنشأ بمعنى انه ينشأ الملكية من هذا الحين ولا أقل من جهة الانصراف إليه كيف وإلا فلا وجه للحكم بالنقل من ذلك الحين لان كون زمان الانشاء ذلك لا يقتضى ذلك إذ يمكن انشاء الملكية فيما بعد الا ترى أنه يمكن ان يقال بعتك يوم الجمعة كذا بكذا غايته انه باطل من جهة الاجماع وإذا أمكن ذلك فلا وجه لحمل المطلق على الزمان الأول إذا قطع النظر عن الانصراف وأيضا يشهد لما ذكرنا ملاحظة باب الإجازة فان الزمان مأخوذ فيه قيد أو الظ انه لا فرق بينه وبين باب البيع الا من حيث وجوب تعيين المدة والا فيجوز اطلاق الانشاء بالنسبة إلى مدة مبدء المدة اعتمادا على الانصراف وما ذكرنا يظهر ما هو محل للنزاع من أن الامر للفور أولا فان ظاهرهم بناء على الفور ان المنشأ هو الوجوب في أول الأزمنة لا من جهة ان ظرف الانشاء ذلك والا فمن المعلوم أنه قد يوجب الفعل بالنسبة إلى المستقبل والحاصل انه لا وجه لمنع كون الزمان قيدا في المنشأ والا لم يكن وجه للحمل على زمان صدور الانشاء لأعمية ذلك من ذلك وثانيا على فرض تسليم عدم كونه داخلا فيه نقول يكفى في المطلب كون النقل من حين العقد من مقتضاه وان كان ذلك من جهة كونه ظرفا للانشاء لا داخلا في المنشئ وذلك لان المستدل وان جعل مناط الاستدلال كون الإجازة رضى بمضمون العقد لكنه ليس كك بل المناط فيه كونها امضاء وانفاذا لذلك العقد فلا فرق في كون مقتضاها الكشف بين ان يكون اقتضاء العقد للنقل من ذلك الحين من حيث كونه مضمونا له أو من جهة كون ذلك من أجل كونه ظرفا للانشاء فان مقتضاه النقل من جنبه على التقديرين والإجازة امضاء له فمقتضاه ترتيب الأثر من ذلك الحين وان كان زمان انشائه متأخرا عنه وما ذكر المص من مقايسة الإجازة بالعقد بقوله كما أن انشاء النقل في زمان بوجوب وقوع المنشئ في ذلك الزمان فكك الإجازة فان لازم انشائها في زمان وقوع اثرها في ذلك الزمان مم وذلك لأنها من حيث تعلقها بالعقد الواقع في ذلك الزمان وكونها امضاء له تقتضي ترتيب اثر ذلك العقد والعمل بما يقتضيه والحاصل ان الإجازة إنفاذ وامضاء للعقد ورضى به ولا رضى بمضمونه وليست تداركا للشرط المفقود وهو الرضا من المالك ولذا لا تكفى فيها تحقق القها الذي لو كان العقد صادرا من المالك وكان موجودا كان كافيا من الرضا الباطني بل لا بد فيها من انشاء الامضاء والانفاذ وما (؟) المص قده من كفاية فوله رضيت ونحوه مما دل على الرضا وكفاية مثل تمكن بالزوجة من الدخول عليها لا دلالة فيه على كونها مجرد الرضا وقيامها مقام الشرط المفقود وذلك لان الاكتفاء بهما من جهة دلالتهما ولو بالالتزام على انشاء الامضاء وإلا فلا نعلم الاكتفاء والحاجة إليها انما هي ليصير العقد الصادر من غير المالك بمنزلة الصادر عنه لا ليحصل الشرط المفقود ومما ذكرنا طهر الفرق بينها وبين القبول فإنه ليس امضاء للإيجاب والا كان البيع من باب الايقاع فيندفع النقض به مع أن لنا ان نقول إن مقتضى القاعدة كون القبول كاشفا أيضا الا انه خرج بالاجماع واما التنظير بالفسخ فليس في محله وذلك لأنه حل للعقد بحسب الاستمرار وليس متعلقا بأصل العقد فليس مقابلا للإجازة بل هو مقابل للالتزام بالعقد و الامضاء بمعنى اسقاط الخيار نعم الرد مقابل للإجازة ولا نعلم عدم تأثيره في أصل العقد فحاله حال الإجازة في الكشف عن عدم الأثر من الأول بل هو أظهر وثالثا نقول مقتضى الجواب المذكور التفصيل بين ما لو أحد الزمان في العقد وبين ما لم يؤخذ لا الحكم بعدم الكشف مط ولازم ذلك وجوب القول بالكشف في مثل الإجازة دائما لكونها تمليكا للمنفعة من حينها فت فالتحقيق في الجواب عن الاستدلال المذكور هو ما ذكره المص قده في قوله واما ثانيا فلانا لو سلمنا الخ فتدبر قوله والحاصل انه لا اشكال الخ أقول ويعنى ان كفاية قوله رضيت الخ ونحوه كاشفة عن كون الإجازة مجرد الرضا بالمضمون وانه لا دخل للزمان فيه كيف والا لم يكن مثله كافيا بل كان اللازم الاتيان بما يدل على الامضاء والانفاذ لنفس العقد قلت قد عرفت أن وجه الكفاية كونه دالا على ذلك بالتزام وإلا فلا نعلم الكفاية قوله وبتقرير آخر ان الإجازة الخ أقول لا يخفى ان هذا التقرير لا دخل له بالتقرير الأول الذي كان محصله منع كون الزمان مأخوذا في مضمون العقد وهذا التقرير يجامع فرض كونه مأخوذا فيه أيضا فهو وجه اخر في الجواب مستقل لا دخل له بما ذكرا ولا بل هو قريب مما يذكره في قوله واما ثانيا فتدبر ثم انك عرفت أن التحقيق ان الإجازة قائمة مقام نفس الانشاء لا مقام شرط العقد الذي هو الرضا فلا وجه لترديد المص قده بينهما فتدبر قوله لان وجوب الوفاء الخ أقول حاصله ان الإجازة وان كانت إنفاذ العقد السابق الذي مقتضاه النقل من حينه الا انه لا دليل على صحة الإجازة الا شمول العمومات للعقد المتعقب بها وهي لا تشمله الا بعد تحققها لان قوله تع أوفوا لا يشمل المالك الا بعد صيرورة العقد عقدا له وهو موقوف على مجئ الإجازة في الخارج فقبله لا يكون العقد عقدا

Bogga 151