دعوى الظهور لا يخلو عن إشكال، بل الظاهر خلافه، إذ لا يفهم منه الاشتراء أو البيع من نفسه، ولا ينصرف الذهن إليه، ولا يتبادر إلى الذهن قطعا، سيما إذا عرف الموكل أن عند الوكيل يكون المبيع أو الثمن، وأنه يبيع أو يشتري، مع أنه كثيرا لا يؤمنون عليه في الشراء من نفسه أو البيع منه، لأن النفس أمارة بالسوء، إلا ما رحم ربي (1)، غدارة لا وثوق عليها إلا بعد مجاهدات ورياضات، وقل من ينجو منها ويتسلط عليها، فتأمل.
هذا كله، على القول بجواز اتحاد طرفي العقد، وأما على القول بعدم الجواز أو التوقف فيه وكون العامل عالما بذلك أو متوقفا، فلا شبهة في عدم العموم .
قوله: وفيه تأمل، للإضمار.. إلى آخره (2).
لا تأمل في أن مثل هذا الجليل الثقة (3) لا يسأل مثلها عن غير الإمام.
وقال العلامة في " التحرير ": إنه رواها عن الصادق (عليه السلام) (4)، فلاحظ.
قوله: لدخوله تحت عموم اللفظ، والأصل عدم التخصيص.. إلى آخره (5).
محل نظر، لأن المدار في العموم على الفهم والتبادر، لا على ما وضع له اللفظ على الأظهر، لعدم دليل على حجية اللفظ في أزيد من المتبادر، وربما لم يتبادر العموم حال كونه مخاطبا ودافعا (6)، ومع القرينة يفهم جزما، ودخوله (صلى الله عليه وآله وسلم) في الذين آمنوا وغيره من دليل من الخارج لا يقتضي كونه متبادرا أيضا، بل لا تأمل
Bogga 46