قوله: وأما إذا لم يعلم أحدهما فهو محل الخلاف.. إلى آخره (1).
مقتضى كلام الطرفين أنه مسلم عند الطرفين جميعا أنه لا بد من إذن صاحب المال ورضاه، حتى يصير حلالا، وهذا هو القاعدة المسلمة عندهم، فمع عدم العلم بالإذن كيف يصير محلا للخلاف؟! بل لا بد من الحكم بالمنع حتى يثبت الإذن.
إلا أن يكون مراده (رحمه الله) من عدم العلم عدم ظهور الأمر من الخارج، لكن ربما يشكل حينئذ الاستدلال بالحديث، لأنه إن ظهر من كلام صاحب المال الإذن والرضا يكون الأخذ حلالا البتة، فكيف يستدل بالحديث على الحرمة؟! وإن لم يظهر منه إذن يكون حراما لا محالة، فكيف يحتج بالحديث على الحرمة؟!
فالعبرة - حينئذ - بدلالة كلامه وعدمها، ولا بد من حمل أخبار الطرفين على ما يوافقه ويطابقه، إلا أن يكون المراد الاستدلال بالحديث على دلالته وعدمها، فتدبر.
قوله: لأن ظاهر الأمر بالدفع يقتضي الدفع إلى غيره.. إلى آخره (2).
هذا، مضافا إلى أصالة عدم الجواز، وعدم الإباحة، وعدم الانتقال، وعدم الملكية ما لم يثبت شئ منها.
أما بالنسبة إلى غير مثل الزكاة مما هو تبرع ومحض جعل المالك وإعطائه فظاهر، لأنه " لا يحل مال امرئ مسلم إلا من طيب نفسه " (3)، فما لم يظهر الطيب ولم يعلم - كما هو المفروض - لا يكون حلالا، فضلا عن الانتقال والملكية.
Bogga 44