لا يخفى أن بيت المال مجمع هذه الأموال، بل غالبه هذه الأموال لو قلنا بوجود غيرها فيه، لأنه الذي عند الخلفاء الأموية والعباسية، وتدل هذه على جواز أخذ ما هو من بيت المال منهم على العموم، وإن لم تدل على العموم الذي ذكره (1)، إذ الأدلة الفقهية لا يجب أن يكون كل واحد منها وافيا لتمام المطلب، بل يكفي الحصول من المجموع. هذا مع أنه لا قائل بالفصل، فتأمل جدا.
وبالجملة، تخصيص بيت المال بالفروض البعيدة غاية البعد وإخراج الفروض المتعارفة الشائعة الغالبة المعروفة المعهودة.. فيه ما فيه.
قوله: والظاهر أنها صحيحة، ولكن لا دلالة فيها أصلا على المطلوب.. إلى آخره (2).
لا يخفى أن ظاهر الرواية (3) العموم، إذ يشمل ما إذا علم أنها من عمله، سيما وبعض العمال دراهمه منحصرة في الأخذ مما يعمله معروف بذلك.
وأيضا، لو كان مراد السائل ما ذكره الشارح، لكان المناسب أن يأتي بلفظ الدراهم منكرا غير معرف باللام، فتأمل.
على أن الظاهر من الرواية عدم الكراهة أيضا، فهذا يؤيد كون السؤال عن خصوص الدراهم التي هي محصول عمله، فتأمل.
قوله: وإن سلم أنه أحمد بن محمد بن عيسى الثقة، والحسن بن علي بن فضال.. إلى آخره (4).
Bogga 42