Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Tifaftire
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Daabacaha
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
Wahid Bihbahani (d. 1205 / 1790)حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Tifaftire
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Daabacaha
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
عندهم.
وكيف كان، فلا خفاء في ظهور الحديث في كونه هبة، وترجيح صاحب " شرح الشرائع " (1) وحكم الشارح (2) دليلان على عدم اعتبار الصيغة في خصوص المقام وكونه من المستثنيات، فتأمل.
فظهر من الحديث أن هبة الزائد إذا كانت شرطا في القرض تكون حراما وفاسدة، كما أفتى به الفقهاء (3)، وظهر أن المعتبر في الحرمة هو الاشتراط وإن كان يصح النسبة إلى الهبة.
فظهر فساد ما توهم بعض من أن الهبة والبيع المحاباتي من الحيل لاستحلال الربا وإن وقعتا شرطا (4)، خلافا لفتوى الفقهاء وأدلتهم وقواعدهم (5).
ويدل على الفساد أيضا أن لفظ " شرط " في الحديث نكرة في سياق النفي، فيفيد العموم، ويشمل ما ذكره المتوهمون من الشرط، والأحاديث الواردة بهذا المضمون مستفيضة جدا ومعتبرة (6).
ويدل عليه صحيحة محمد بن قيس المزبورة (7)، فإن النهي حقيقة في الحرمة، والحصر فيها يحرم كل شرط زائد عن اشتراط المثل ومغاير له.
ثم اعلم أنه (عليه السلام) عدل عن الجواب بقوله: " لا بأس، إذا لم يشترط " إلى
Bogga 320
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 776