305

Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Tifaftire

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Daabacaha

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

قم

ومنصوص على جميع المذاهب؟

أو الحرام مخصوص بما هو زيادة في المال بأقسامه، لا بما هو ليس زيادة في المال، وإن كان زيادة ومنفعة إلا أنه خارج عن زيادة المال، كما أشرنا إليه في الأمثلة الأخيرة وأمثال تلك الأمثلة، إذ ليس مخصوصا بتلك الأمثلة؟

ظاهر عبارات الأكثر هو الأول، وصريح بعض العبارات، لكن صرح جمع بالثاني، كما سنشير إليه في الحاشية الآتية مع الإشارة إلى أدلة الطرفين.

الثالث: أن الحرام مخصوص بما إذا كانت المنفعة عائدة إلى المقرض فقط، أم أعم من أن تعود إلى المقرض أو المستقرض؟

المشهور الأول، وقيل بالثاني (1)، والظاهر أنه لا نزاع في المنفعة العائدة إلى غير الطرفين - يعني الأجنبي - مع احتمال ذلك أيضا بملاحظة ما هو مستندهم (2).

الرابع: أن المنفعة إذا كانت معاملة محاباتية، فهل الحرمة مخصوصة بما إذا وقعت شرطا في القرض، أم أعم منه ومن صورة العكس ، بأن يكون القرض شرطا في المعاملة المحاباتية؟

(اختار الأول العلامة (3)، والمحقق اختار الثاني (4))، كذا في شرح ابن المفلح الصيمري على " الشرائع " (5)، محتجا للعلامة بأن ما ورد حرمة القرض الذي يجر المنفعة لا المنفعة التي تجر القرض، وبالأخبار.

Bogga 310