Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Tifaftire
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Daabacaha
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
Wahid Bihbahani (d. 1205 / 1790)حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Tifaftire
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Daabacaha
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
الربا قوله: وهذا مؤيد للمصنف في تخصيص (1) التحريم [بالبيع].. إلى آخره (2).
بل ربما يؤيد المشهور من كون الربا أعم، لأنه قال: (فيه الربا) (3)، وآية التحريم غير منحصرة في هذه الآية (4)، وكذا أدلة حرمتها.
قوله: ويمكن في القرض أيضا.. إلى آخره (5).
لا شبهة في ذلك، كما يدل عليه الأخبار (6)، بل ربما يكون ضروري الدين أنه الربا.
قوله: وليس بمعلوم نقله عنه في اصطلاح الشرع.. إلى آخره (7).
بل هذا موافق للقاعدة، وهي أن المعاملات ليست توقيفية يرجع فيها إلى اللغة أو العرف أو غيرهما مما هو مأخذه، كما حقق في محله، ولا شبهة في أن الربا ليس من الأمور الحادثة في شرعنا، بل من القديمة وكان من معاملات الجاهلية، نهى الله تعالى عنه (8)، وكانوا لا ينتهون إلى أن نزل: * (فإن لم تفعلوا) * (9)، كما
Bogga 287
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 776