282

Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Tifaftire

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Daabacaha

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

قم

تسلط الملاك في ملكه، فكأنه أقدم على ذلك.

قوله: ومستنده عموم أدلة ثبوت الخيار من غير [قيد].. إلى آخره (1).

لم نجد العموم، اللهم إلا بضميمة الاستصحاب. نعم، ربما كان عبارة " الفقه الرضوي " فيها عموم، فتأمل بعد الملاحظة.

وكذا الأوامر الواردة في الرد متى كان المبيع قائما بعينه (2)، وذكرنا أن المراد منها رفع الحظر المتوهم.

قوله: إذا كانت التصرية معلومة بإقرار البائع.. إلى آخره (3).

روي في " الغوالي " عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر " (4).

وقال (عليه السلام): " من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها لبنها أو مثل لبنها قمحا " (5).

قوله: الإشكال في البقرة والناقة.. إلى آخره (6).

وادعي الإجماع على ثبوت التصرية فيهما أيضا (7).

قوله: فكأنه عالم به واشترى، فلا خيار.. إلى آخره (8).

ليس كذلك، إذ لا معنى لقوله: (كأنه)، إذ كيف يصير دليلا شرعيا، بل

Bogga 285