آخره (1).
مقتضى الروايتين الاختصاص بالزفة، ولا يعارضهما الرواية الأخيرة (2)، لاحتمال أن يكون المعهود الدعاء للزفة، فتأمل.
وكيف كان، مختص بالمغنية، فلا يشمل المغني، فتدبر.
قوله: نعم، يمكن كون خبر أبي بصير صحيحا، كما أشرنا.. إلى آخره (3).
الظاهر أنه صحيح، لما حققناه، ومراد شارح " الشرائع " أن الموضع الذي يكون فيه صحيح يدل على الجواز (4)، فلا وجه للمنع، لعدم المانع من الإجماع والأخبار، لا أن في كل ما استثني ورد صحاح دالة، فيمكن أن يكون مراده ما دل من جملة الأخبار الصحيحة، فتأمل.
قوله: [إلى زماننا] هذا من غير نكير وهو يدل على الجواز غالبا.. إلى آخره (5).
في أمثال زماننا نرى النكير، ونرى أنه لا ينفع ولا ينجع، ونرى أنه ربما يتقون من الناس والعوام، فلعل السابق كان كذلك، بل لا ندري أنه فيما سبق كانوا يغنون في المراثي، فضلا عن تعارف ذلك بينهم، وخصوصا مع دعوى عدم
Bogga 29