Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Baare
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Daabacaha
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
Wahid Bihbahani d. 1205 / 1790حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Baare
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Daabacaha
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
واستوجبه "، لأنه ربما تعرض عارضة تمنع من معرفة الإسقاط، فيحصل مخالفة للشرع عظيمة، بل وربما يبني على المسامحة فيرد طمعا في الرد، ويتوهم أن مجرد الإقامة في السوق لا يكون تصرفا مسقطا فيغلط، لأنه يكفي في السقوط، فلا بد من الإشهاد بالاستصحاب، ولو لم يكن كافيا لما وجب عليه الإشهاد ولا دفع السقوط إلا بعد المنع.
والسند منجبر بعمل الأصحاب، وغيره من الجوابر:
منها، الأخبار المتواترة من الصحاح، والمعتبرة الواردة في أن: من تصرف في المبيع ثم ظهر عليه عيب لا يمكنه الفسخ، وليس له [إلا] الأرش (1).
ولو لم يكن إسقاط التصرف في غاية شدة في الشرع، لما سقط خيار الرد فيه، لأن المشتري مغرور جاهل بالموضوع، وهو معذور بالبديهة، وما عامل على المعيب أصلا، بل لعله في غاية الإباء والتوحش فيه، ومع ذلك لزمه المعيب (2) المذكور قهرا من جهة أدنى تصرف جهلا، فيكون السقوط من تصرف من اشترط هو الخيار بطريق أولى، ثم أولى كما لا يخفى.
وأيضا، ورد منهم (عليهم السلام) أن الإقالة في المبايعة لا يمكن أن تتحقق بالزيادة والنقيصة (3)، وليس ذلك إلا لأنهما تصرف.
وورد أيضا منهم (عليهم السلام) أنهم قالوا: لا يواجب قبل أن تستوجب (4).. إلى غير ذلك.
Bogga 261
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 776