Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Baare
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Daabacaha
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
Wahid Bihbahani d. 1205 / 1790حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Baare
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Daabacaha
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
ولعله لما ذكر اقتصر الفقهاء فيما اقتصروا مع استنادهم في الأول على الإجماع والعمومات.
سلمنا ذلك، لكن على هذا لم يقول الشارح مما سيجئ من خيار اشتراط ارتجاع المبيع: (والظاهر جواز العكس) (1)؟ لأن صورة العكس كانت مذكورة فيما تقدم - يعني هذا المقام - صريحا من دون فرق بينها وبين سائر أفراده، فلم تعرض له هناك أيضا بعنوان قوله: (والظاهر جواز العكس)؟ فإن العكس - مثل الأصل - كان فردا للمقام.
ولا تأمل أصلا في جواز المقام - أي فرد منه - فإن كان تزلزله من جهة أن التصرف مسقط للخيار عند الأصحاب وغيره، مما ظهر من الأخبار فاشتراط عدم كونه مسقطا مخالفا لفتاوي الأصحاب، ومقتضى الأخبار أو غير ذلك مما سنشير [في] الحاشية أو غيره.
ولذا اقتصر الأصحاب على أن خصوص ظهوره الأصل (2)، فكيف يقول:
(الظاهر جواز العكس أيضا)؟! فإن كان السبب عدم ثبوت ما يخصص عموم ما دل على وجوب الوفاء بالشرط، ولا يكفي للتخصيص اتفاق فتاويهم أو غيره (3) وإن أورث تزلزل ما بحيث أخرجه من أفراد العمومات، بحسب تزلزل ما لا بحسب الواقع، بحيث يمنع من الظهور من العموم، إلى أن لا يمكن الاستدلال، بل يمكن الاستدلال (4) ظاهرا.
Bogga 235
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 776