221

Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Baare

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Daabacaha

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

قم

لكن ما في صحيحة الفضيل الآتية (1) كالصريح في التخصيص بالمشتري، كما أنه كالصريح في النفي عن البائع، فتدبر.

ويؤيدها صحيحتا علي بن رئاب (2) والحلبي (3) السابقتان، وغير ذلك مما ذكرناه في ترجيح المذهب المشهور على مذهب السيد (رحمه الله).

ثم إنه من العجب استدلال البعض بهاتين الصحيحتين على مذهب السيد (رحمه الله)، ولا يخفى أنه غفلة منه، فتدبر.

قوله: وما في صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام): " عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيام ".. إلى آخره (4).

الظاهر أن المراد، أن الشارع قرر في الحيوان خيار ثلاثة أيام من جهة أنه ربما يكون به عيب مستور لا يتيسر إثباته بحيث يرفع النزاع بالمرة، أو إن تيسر، إلا أنه حسما لمادة الدعوى والنزاع جعل الخيار.

فيظهر من هذه الصحيحة - أيضا - أن خيار الحيوان للمشتري، وهذه الصحيحة وصحيحة علي بن رئاب كالنص في رد مذهب أبي الصلاح من أن الخيار في الوصيفة مدة الاستبراء (5).

Bogga 224