Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Baare
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Daabacaha
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
Wahid Bihbahani d. 1205 AHحاشية مجمع الفائدة والبرهان
Baare
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Daabacaha
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
لعل المتبادر من الثمرة في الحديثين (1) كونها على الشجر، وعدم كونها مما يكال، سيما بملاحظة صحيحة الحلبي الآتية (2).
وبالجملة، لا يقاوم دلالة هذين دلالة الصحيحة وغيرها، وذكر الشارح هذين الصحيحين عند قول المصنف: (وأن يبيع ما ابتاعه) (3) - في بحث بيع الثمار - وأنه يجوز عند الفقهاء قبل القبض وبعده من دون تأمل، فلاحظ.
قوله: " لا يصلح " من عبارات الكراهية.. إلى آخره (4).
عدم الصلاح له ظهور في المنع، سيما بملاحظة أن مقابل الصلاح الفساد، وهو المناسب في أمثال المقام، مع أن النهي حقيقة في الحرمة، وليس هاهنا معارض، لما عرفت من أن ما في الصحاح غير محل النزاع، وما في الضعيف (5) - مع ضعف السند - لا يقاوم دلالته النهي، بل وعدم الصلاح أيضا. هذا في رواية أبي بصير (6).
وأما رواية الحجاج (7)، فيمكن اختصاصها بموردها.
Bogga 194
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 776