Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Baare
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Daabacaha
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
Wahid Bihbahani d. 1205 AHحاشية مجمع الفائدة والبرهان
Baare
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Daabacaha
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
وموافقوه، لا مع رفع اليد عنه لاستحالته.
فإن قلت: ما تقول في البيع بشرط العتق؟
قلت: لم يثبت توقف عتق المشتري - على أي حال يكون - على تمامية ملكه، إذ لعل ما نحن فيه خرج عن قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " لا عتق إلا في ملك " (1) بسبب النص وإجماع الأصحاب (2)، أو يكون العتق من جهة البائع الآمر، أو يكون النص والإجماع قرينة على أن المراد من الشرط هنا غير معناه الظاهر، بخلاف ما نحن فيه، بل الأمر فيه بالعكس.
فإن قلت: ما تقول في البيع بشرط أن يبيع من الغير؟
قلت: لم يظهر بعد صحة هذا، ولا القائل بالصحة - كما لا يخفى على المطلع - ومع ذلك نقول: بيع المشتري - على أي تقدير - لم يثبت توقفه على تمامية ملكه، إذ لعله يكون البيع من جهة البائع الآمر الشارط، ولا يمكن البيع من جهة على نفسه كما هو ظاهر، فتأمل جدا.
وبهذا الجواب صرح العلامة، مع ادعائه صحة اشتراط البيع من الغير عندنا (3).
فإن قلت: البائع يريد الانتقال من حين العقد، فكيف توقفه على الشرط؟
قلت: لعله يريد الانتقال المتزلزل إلى أوان الشرط، فإن وقع يكشف عن
Bogga 192
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 776