185

Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Baare

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Daabacaha

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

قم

" المسلمون عند شروطهم " (1)، وغير ذلك مما يظهر من تتبع تضاعيف أحاديث الأحكام.

وورد منهم (عليهم السلام) أنه: إذا ورد إليكم حديث فاعرضوه على سائر أحكامنا، فإن وجدتم موافقا لها فاقبلوا، وإلا فلا (2)، والعبارة ليست ببالي، إلا أنها بهذا المضمون.

قوله: [فكيف العمل بها] مع كونها حسنة؟!.. إلى آخره (3).

بل وغير معمول بها أيضا، كما عرفت.

قوله: [دخوله تحت الغرر المنفي والجهل الممنوع غير ظاهر]، لأن الاختيار إليه، وعلى كل من التقديرين الثمن معلوم.. إلى آخره (4).

لا يخفى، أن الكلام في وقوع المبايعة كذلك، لا أن يكون خصوص الإيجاب كذلك، والمشتري يقبل أحد طرفي ذلك، فيحصل التعيين لذلك، ويقع العقد - الذي هو مجموع الإيجاب والقبول - على المعين مع الإشكال في الإيجاب أيضا، فإنه ما أوجب معينا، وغير المتعين لا يمكن تحققه ووقوعه وانتقاله، فإن العقد ناقل ومملك، والنقل والملك لا يتحقق إلا به، والاختيار ليس مملكا وناقلا.

قوله: ولزوم العقد موقوف (5) لا صحته، وإلا يشكل الأمر.. إلى

Bogga 188