Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Baare
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
صفر المظفر 1417
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
Wahid Bihbahani d. 1205 AHحاشية مجمع الفائدة والبرهان
Baare
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
صفر المظفر 1417
Noocyada
انتقاله، لأنه لم يتعين المنتقل، فأي شئ انتقل وأيهما تحقق؟!
قوله: [من النهي عن بيعين] في بيع واحد، وقد فسر بمثل ذلك.. إلى آخره (1).
الدال بإطلاقه على النهي فيما نحن فيه، وإن احتمل معنى آخر، لأن الاحتمال من باب شمول الإطلاق والعموم، فتأمل.
قوله: لعدم الفرق، وهي رواية النوفلي.. إلى آخره (2).
هذا بناء على ما سيذكره من أن الأجلين تغليب، لكن يشكل التعدي على هذا، لأن الظاهر أنه قياس، والأولى التمسك بعدم القول بالفصل إن كان إجماع مركب، أو البناء على أن العدول من قوله: (نسيئة)، مع غاية اختصاره، ووضوح دلالته، ومطابقته لما ذكر في صورة المسألة، ومناسبته له إلى القول الطويل المخالف لما ذكر، لفائدة اظهار التعميم وجعل القاعدة كلية، كما فهم الجماعة، فتأمل.
قوله: فخذها بأي ثمن شئت، واجعل صفقتها واحدة.. إلى آخره (3).
لا يخفى أن الظاهر من هذا الكلام عدم تحقق المبايعة، لأن المشتري أحد طرفي العقد والآن يقول البائع له: خذها بأي ثمن شئت واجعل الصفقة - أي بعد الأخذ والاختيار - كما هو ظاهر أيضا، فالمشتري إن أخذ بالثمن الذي شاء فلا شك في أنه معين فتصير الصفقة على ذلك المعين، وإلا فلم يقع بيع كما هو ظاهر
Bogga 184
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 776