Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Baare
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
صفر المظفر 1417
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
Wahid Bihbahani d. 1205 AHحاشية مجمع الفائدة والبرهان
Baare
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
صفر المظفر 1417
Noocyada
بالشرطين، فإذا لم يف بالتعجيل ورضي البائع بالشرط الآخر فقط، يجب على المشتري الوفاء بإعطائه، لأنه كان واجبا عليه في ضمن المجموع، وكان هو واجبا وغيره، فلا معنى لأن يعتذر بأني لما لم أعط الشرط الآخر وفات، فلي أن لا أعطي الشرط الممكن أيضا وأفسخ البيع.
وهذا مثل خيار تبعض الصفقة، بل وأولى منه، كما لا يخفى.
ومن هذا ظهر ما في قوله: (وإذا سلم في الشروط.. إلى آخره) (1)، إذ ظهر الدليل، وأنه لا حاجة إلى الإجماع، وأنه لا وجه لتوقفه في الشروط أيضا، وأن دليله جار فيما نحن فيه، فتأمل.
قوله: [المقصود والمفاد وصريحة] لزوم الإعطاء بعد العقد بلا فصل.. إلى آخره (2).
فيه، أنه على هذا يكون الإقباض داخلا في ماهية البيع وحقيقة العقد، وأن به يتحقق الانتقال في الملك (3) لا بالعقد، وأن القبول لا فائدة فيه، وأن الركن هو الإقباض، بل الإيجاب أيضا لا فائدة فيه، لأن المشتري أيضا لا يرضى بغير الإقباض كالبائع، فيكون ركنا البيع هما الاقباضان، فيبطل جميع الأحكام المتعلقة بعدم الإقباض بعد البيع، مثل: تلف المبيع قبل القبض، وغير ذلك.
وأيضا، قد مر أن القدرة على التسليم في الجملة شرط للبيع، فكيف يكون نفس التسليم ركنا ومحققا للماهية؟!
وبالجملة، إن جعل معنى البيع والشراء وعقدهما هو أن المبيع - مثلا - ملكك بشرط أن يكون الثمن ملكي وأن تقبضني إياه حتى يصير ملكك - وكذا
Bogga 181
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 776