Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Baare
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
صفر المظفر 1417
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
Wahid Bihbahani d. 1205 AHحاشية مجمع الفائدة والبرهان
Baare
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
صفر المظفر 1417
Noocyada
الحقين، حق المشتري بعد ضياع ثمنه، وحق مولى الجارية في حفظ عينها.
وإنما جاز هنا لأن مال المسلم معصوم بالأصل، ومال أهل الصلح إنما كان معصوما لعارض الصلح، وإذا عارض الأصلي العارض قدم (1)، فرجح حفظ مال المسلم) (2).
أقول: فيه ما فيه، ويمكن حمل الرواية على صورة تهمة السرقة، لا بثبوتها ومعلوميتها، وحمل الاستسعاء وغير ذلك على الاستحباب، ويكون مخصوصا بصورة تمشي ذلك الاستحباب وإمكان استحصاله، فتأمل.
قوله: وإن لم يكن دليله واضحا، هذا إن لم يقصر.. إلى آخره (3).
الدليل، عموم: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (4)، خرج منه الأمانة بالنص والإجماع وبقي الباقي، وليس كل ما يسلم صاحب المال أمانة واستئمانا، بل الأمانة التماس من صاحب المال أن يأخذ الأمين ويحفظه، من حيث أن صاحب المال لا يتيسر له الحفظ ويتيسر للأمين، ولصاحب المال وثوق بحفظه، فهذه مصلحة لصاحب المال والتماس منه وتعب على الأمين، وليس فيه مصلحة دنيوية بحسب الأصل.
هذا بخلاف المقبوض بالسوم وما ماثله، فإن حكاية المصلحة والالتماس بحسب الأصل بالعكس، ومع ذلك ليس الإعطاء (5) من جهة الاستئمان والوثوق
Bogga 165
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 776