موضعه، وكذا وجود الإطلاقات، لأن المطلق يحمل على المقيد، نعم يشترط المقاومة إلى حد يتعين التقييد، ولعله ربما لا يفي لذلك، فتأمل.
قوله: ولعدم الفرق، [بل الاستعمال في نحو الصابون وأدهان الحيوانات] واستعمال الجلود والخشبات وغيرها أبعد [من شبهة وصول دخانه].. إلى آخره (1).
ما ذكره لا يخلو عن قوة ظن عند العقل، إلا أنه ربما يشكل الاعتماد عليه في مقام الفتوى بملاحظة ما أشرنا إليه، فتأمل.
قوله: [بل مجرد] الاجتهاد على ما يظهر، فالظاهر جواز سائر الانتفاعات [في سائر المتنجسات].. إلى آخره (2).
فيه، أن ابن إدريس ادعى الإجماع (3)، والإجماع المنقول بخبر واحد حجة على ما هو المشهور المعروف، بل هو أيضا خبر واحد، لأن الإجماع عندنا كاشف عن قول المعصوم (عليه السلام).
وأما ما ذكره من الاجتهاد، فهو لا يقتضي المنع مطلقا، كما قالوه، بل لا يقتضي المنع أصلا، لأن الطهارة مستصحبة حتى يعلم النجاسة ويستيقن، ولا يكفي الظن، مع أن الحكم بحرمة التنجيس أيضا مشكل، والله يعلم.
نعم، كون إجماع ابن إدريس بحيث يقاوم إطلاقات الأخبار الصحيحة، ويترجح عليها حتى يقيدها محل نظر، والشهيد الثاني تنظر في نفس دعواه الإجماع (4)، ولم يعلم وجهه، فتأمل.
Bogga 17