Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Baare
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Daabacaha
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
Wahid Bihbahani d. 1205 / 1790حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Baare
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Daabacaha
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
الثمن - والمشتري ينكره، كما لا يخفى.
والظاهر أنه يرجع ما ذكر إلى ما ذكرنا، فتدبر (1).
قول المصنف (رحمه الله): ولو تعذر العد.. إلى آخره (2).
لعل المراد التعذر آن العقد وحينه، والمتعارف أنهم يقولون: لا نقدر ولا نستطيع، ومرادهم: الآن، ونظره - حينئذ - في هذه الفتوى إلى الصحيحة الآتية، ولذا عبر كذلك.
وهل التعذر شرط بناء على أن الأدلة اقتضت الكيل والوزن والعد - خرج هذه الصورة بالدليل وبقي الباقي - أم لا؟ لأن غاية ما ثبت من الأدلة تحقق كيل أو وزن أو عد يظهر به المقدار ويخرج عن الغرر.
وهذا المعنى متحقق هنا، لعدم التفاوت بين التفاوت القليل الذي يحصل في الموازين والذي يحصل هنا، ولإطلاق الروايتين الأخيرتين (3)، وكون القيد في الصحيحة (4) في سؤال الراوي. ولعل الثاني أقوى.
قوله: وليست بصريحة، بل ظاهرة، مع عدم الصحة، إلا الأولى (5).
الظهور يكفي في الأدلة الشرعية من الآيات والأخبار، ولا يشترط الصراحة، ولعل الضعف منجبر بالشهرة.
Bogga 127
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 776